عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : المتفائلة المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 08:57 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

عليه كفارة يمين ؛ لأنه قصد مَنْع نفسه مِن خِدمة أخته ، ولم يقصد نَذْر الصيام .

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا أخرج الـنَّذْر مَخْرَج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يَحُثّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كَلّمْتُ زَيدًا ، فَلِلَّه عَلَيّ الحج ، أو صَدَقة مالي ، أو صوم سنة .
فَهَذا يَمِين ، حُكْمه أنه مُخَيَّر بين الوفاء بما حَلَف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يَحْنَث ، فَيَتَخَيَّر بَيْن فِعل الْمَنْذور ، وبَيْن كفارة يمين ، ويُسَمّى نَذْر اللجاج والغضب ، ولا يَتَعَيَّن عليه الوفاء به . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ مِثْلَ : أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَة ، أَوْ ثُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ تُجْزِئُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ التَّابِعِينَ : كَطَاوُوسِ وَعَطَاء وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد بِلا نِزَاع عَنْهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتَارَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِ مَالِك ، كَابْنِ وَهْب وَابْنِ أَبِي الْغَمْرِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ بِذَلِكَ . اهـ .

والأفضل لأخيك أن يُكفِّر عن يمينه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله مِن أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يمينا تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه ، فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما مِن الْحِنْث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس