|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أم مجاهد
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:22 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
الصلاة صحيحة ، والإشكال فيما إذا كانت تشغل الْمُصلِّي ، أو تُشوّش عليه .
وعلماؤنا يُفتُون بتحريم اقتناء الحيوانات الْمُحنّطة إذا كانت مما لا يجوز أكله ، أو كانت حُنّطت بعد موتها ، وإن كانت مما يجوز أكله ؛ لأنه مِن اقتناء الميتة ، وهي نجسة .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حَيًّا ، أو ما جاز اقتناؤه حَيًّا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ، وتَعْلِيقها ونَصْبها مُحَرَّم ، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى الْمُحْتَسِب أن يُبَيِّن للناس أنها ممنوعة ، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق .
وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : عن حُكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة ؟ وحُكم وضعها لغرض الزينة ؟ وحكم الإتجار بها ؟
فأجاب رحمه الله بِقَوله : الحيوانات الْمُحَنَّطة نَوعان :
الأول : محرمة الأكل، كَالْكِلاب والأُسود والذئاب ، فهذه حرام بيعها وشراؤها لأنها ميتة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة ، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
الثاني : مباحة الأكل ، فهذه إن أُمِيتت بِغير ذَكاة شرعية ، فبيعها وشراؤها حرام ، لأنها ميتة ، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال ، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصا إذا كان كثيرا .
والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|