عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي حكم الرشوة للحصول على حقي
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 08:59 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أنا عضو مسئول بأحد المنتديات الإسلامية وأود أن أستفتي حضرتك عن سؤال وأنقل الفتوى لمنتداي
حاولت استخراج بطاقة تموينية للحصول على السلع المدعمة حكومية بكافة الطرق الشرعية والقانونية وأنا من مستحقي الدعم الكامل ولكني فشلت وعلمت أن هناك من يأخذ مبلغ من المال ويستطيع أن يستخرج لي البطاقة فهل علي إثم إن دفعت له وهل تعتبر رشوة ؟
جزاكم الله عنا بكل الخير شيخنا الكريم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

إذا كانت البطاقة حقًّا ممنوحًا ، ومُنِعت حقّك ، فيجوز لك دفع المال لاستخلاص الحق ، مع كُره ذلك ، والإثم على من أخذ المال .

وسبق تفصيل ذلك هنا :
هل يجوز للطالب أن يدفع رشوةً كي يُعفى من حضور التطبيب في قسم النساء والولادة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8184

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



رد مع اقتباس