الموضوع:
زوجة تترك منْزل الزوجية بحجة أن الزواج عائق لها في تحقيق نجاحات في الدراسة و العمل
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
زوجة تترك منْزل الزوجية بحجة أن الزواج عائق لها في تحقيق نجاحات في الدراسة و العمل
بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 12:03 PM
المرأة تترك منْزل الزوجية و تعيش في منْزل لوحدها بحجة أن الزواج عائق لها في تحقيق نجاحات في الدراسة و العمل . علما أن الزوج لا يمانع لا الدراسة ولا العمل بل يشجع الدراسة ويحث عليها.
هذه الحادثة تعرض لها أحد الأخوة في أوربا مع أخت عربية أيضا
.
الأخت كررت المسلك مرارا و تعود فيقبلها الزوج
.
هذه المرة تكرر الأمر أيضا.
نود حكما و توجيه رسالة لها لكي تعي فعلتها
الجواب/
لا يجوز للزوجة أن تَخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، بل نصّ العلماء على أنه لا يجوز لها أن تَخرج ولو لاتِّباع جنازة والدها إلا بإذن زوجها .
قال في الشرح الكبير :
وله منعها من الخروج من منزله إلى ما لها بد منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها ، إلا أن يأذن لها
. اهـ .
وقال في الفروع :
وله منعها من الخروج من منزله ،
و
يَحرُم
بلا إذنه . اهـ .
وهذا يدل على عِظم حق الزوج على زوجته .
أما الدراسة أو العَمل فإذا كان في أوساط مُختلَطة أو في أعمال مُحرّمة ، أو أعمال تقتضي التبرّج ، فلا يجوز لها الخروج لها ، ويجب على الزوج أن يمنع زوجته من الخروج لمثل تلك الأعمال .
فإن خَرَجتْ فهي ناشز ، فيعظها فإن لم يُجدِ فيهجرها في المضجع ( وهو الفراش ) فإن لم يُجد فله أن يَضربها ضربا غير مُبرِّح .
فإن أصرّت على ذلك فله أن يُطلّقها .
كما أن من حق الزوج مَنع زوجته من الخروج للعمل أو الدراسة ولو كان ذلك في أماكن ليست مُختلَطة ، وليس فيها تبرّج ، إلا أن يكون هذا قد اشتُرِط عليه في العقد .
فإن كان اشتُرِط عليه في العقد ، ولم يكن فيه ارتكاب مُحرَّم ، فيجب الوفاء به .
وإذا كانت الزوجة لا تتطوّع بالنوافل التي يحصل معها التقصير في حق الزوج فكيف بغيرها من دراسة أو عمل ؟
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . رواه البخاري .
ولذلك قال العلماء : وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، ولا للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده ، لأن منافعهما مملوكة لغيرهما ، والاعتكاف يُفوتها ويمنع استيفاءها ، وليس بواجب عليهما بالشرع ، فكان لهما المنع منه .
أي للزوج مَنع زوجته من ذلك ، وللسيِّد منع مملوكه من ذلك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق