ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي الاقتراض بفوائد لتطوير مشروع أنفق منه على أسرتى
قديم بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 09:10 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي مشروع أصرف منه على أسرتي وليس لي أي عمل آخر

المشروع بحاجة لتطوير وأصبح دخله لا يكفي وأريد أن أقترض حتى أطوره وأستطيع أن أنفق على الأسرة فهل يجوز ؟

علما بان القرض يسدد بفوائد جزاكم الله خيرا



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

وأسأل الله أن يَكْفِيك بِحَلاله عن حَرامه ، وأن يُغْنيك بِفَضلِه عمّن سِواه .

يجوز أن تَقْتَرِض مِن غَـيْر رِبـا .

وذلك بأن تقترض مِن صديق ، ثم تُسدِّد له المال مِن غير زيادة .

أو لا تَقْتَرِض مالاً ، وإنما تأخُذ سِلعة بالآجِل ثم تبيعها على غير البائع الأول ، وتنتفع بِقيمتها ، وهذا هو التورُّق ، وهو جائز عند جمهور أهل العِلْم .

أما القروض الربوية فهي مُحرَّمة ، ولا بَرَكة فيها .

قال الله تعالى : (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

وقال عليه الصلاة والسلام : الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلّ . رواه الإمام أحمد ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

ولا يجوز أن تأخذ قَرْضًا رِبويا ، بحيث تأخذ مالاً ثم تُسدِّدْه بِزيادة ؛ لأن هذا ربا صريح .

وهو كبيرة مِن كبائر الذنوب .

ومَن تَرَك شيئا عوّضه الله خيرا منه .

قال عليه الصلاة والسلام : مَن يَستعفف يُعِفّه الله ، ومَن يَستغن يُغْنِه الله . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم البيع أو الاقتراض مِمَن يعمل بالممنوعات ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 21-02-2013 10:21 PM
ما حكم الاقتراض من رجل ماله حرام ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 20-03-2010 05:45 PM
أسرتي معارضة للنقاب راجية العفو إرشـاد المـرأة 1 19-03-2010 03:17 PM
ما حكم قول بالتوفيق إن شاء الله أو موفق إن شاء الله ؟ *المتفائله* إرشـاد الأدعـيــة 0 02-03-2010 10:51 PM
صديق يريد الاقتراض منه فهل يجوز مساعدته مِن مال الزكاة ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-02-2010 02:54 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى