|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل زكاة الأسهم المحرمة تجب في رأس المال أم الرأس والربح ؟
بتاريخ : 05-11-2012 الساعة : 02:52 PM
السؤال
السلام عليكم
حفظكم الله
في فتوى سابقة لك قلت لي أن أسهم كيان محرمة وليس لي فيها إلا رأس المال . ولم أبعها بعد وحالت عليها السنة ووجبت فيها الزكاة فهل الزكاة تكون في رأس المال فقط لان الربح محرم أم تجب في الرأس والربح المحرم .
وإذا كنت قد بعتها وصرفت ربحها على نفسي ولم يبقَ منه شي قبل أن أعرف أنها محرمة فهل يتوجب علي إخراج مقدار الربح كصدقة أو تسليمه للجمعية الخيرية أم لا شيء علي لأني لم أعلم حرمتها إلا بعد صرف المال ؟ وهل حرمتها كانت وقت ابتداء الاكتتاب بها أم بعد نزولها في السوق بفترة أي إذا تم بيعها قبل تعامل الشركة مع البنوك الربوية هل في هذه الحالة يكون الربح حلال حيث إن أبي قد اشترى من هذه الأسهم وباعها واستفاد من ربحها ولكن لا أعلم قبل بيان حرمتها وقبل تعامل الشركة مع البنك الربوي أم أنه باعها بعد تعامل الشركة مع البنك
أرجو توضيح ما الذي علي فعله بخصوص الزكاة وبخصوص صرف الربح قبل معرفة حرمتها وما الذي يتوجب على أبي فعله
جزاك الله كل خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا طُرِحَت أسهمها للبيع ، فتُباع ، وتُخْرَج الزكاة عن رأس المال ، ويتم التخلّص مِن الربح ، ولا زكاة عليه ؛ لأنه ليس تابعا لأصل المال .
ومن انتفع بأرباح لم تتبيّن له حُرمتها ، فليس عليه شيء .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|