|
|
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
هل العطور المحتوية على كحول نجسة ؟
بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 05:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته..
أنا عضو جديد في هذا الموقع الأكثر من رائع
كنت عاوز أسأل فضيلة الشيخ...عن// هل ممكن وضع البرفان المصنوع من الكحول قبل الذهاب للصلاة؟؟؟أم أنها تفسد الصلاة ؟؟؟
أريد رأي قاطع وواضح حتى لا يقع علي ذنب

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله وبياك .
الكحول ليست نجسة .
وهي في حُكم الْخَمْر ، والخمر ليست نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم .
واستَدَلُّوا بِأدلة ، منها :
أن الْخَمْر لَمَا حُرِّمَت سَكبوها في الطُّرُقات حتى جَرَتْ بِها سِكك المدينة . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .
وبِما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مِن القول بجواز استعمال الْخَمر إذا تَحوّلت بِنفسِها إلى خَلّ .
روى ابن أبي شيبة عن جبير بن نفير قال : اخْتَلَف رجلان مِن أصحاب معاذ في خَلّ الخمر ، فسألا أبا الدرداء ، فقال : لا بأس به .
وروى عن مسربل العبدي عن أمه قالتْ : سَألْتُ عائشة عن خَلّ الخمر . قالت : لا بأس به ، هو إدام
وروى عن وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل مما كان خَمْرًا فصار خَلاًّ
وهذا محمول على ما إذا تَخلَّلَت الخمر بِنفسها .
كما استدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على الْحُكم بالنجاسة .
وأما قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، فلا يَدُلّ على نجاسة الْخَمْر ؛ لأن لفظ ( رِجْس ) لا يقتضي النجاسة ، فإن الله وَصَف الميسِر والأنصاب والأزلام بذلك ، وهي ليست نجسة .
وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أي : سُخط مِن عمل الشيطان .
ووصَف النبي صلى الله عليه وسلم الْحُمُر الأهلية بذلك ، ويجوز ركوبها بالإجماع .
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الْحُمُر ، فإنها رِجس أو نجس .
فلا تلازُم بين التحريم والنجاسة . فليس كل مُحرّم نَجِس .
قال الصنعاني : والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يُلازِم النجاسة ، فإن الحشيشة مُحَرَّمَة طاهرة ، وكذا المخدِّرات والسموم القاتلة ؛ لا دليل على نجاستها . اهـ .
وأما النجاسة فيُلازِمها التحريم ؛ فكل نجس مُحَرَّم ولا عكس ، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العَين حُكْم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يَحْرُم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا .
فإذا عَرَفْتَ هذا فتحريم الْحُمُر والْخَمْر الذي دَلَّتْ عليه النصوص لا يَلزم منه نجاستهما ، بل لا بُدّ من دليل آخر عليه وإلاَّ بَقِيَتَا على الأصل المتفق عليه من الطهارة . فمن ادّعى خِلافه فالدليل عليه . اهـ .
وقال أيضا :
الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة . اهـ .
وقال الشوكاني :
ليس في نجاسة الْمُسْكِر دليل يَصلح للتمسّك به ، أما الآية وهو قوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، فليس المراد بالرِّجْس هنا النجس ، بل الحرام ، كما يفيده السياق ، وهكذا في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ، أي : حَرَام .
وبناء عليه فالعطورات التي تحتوي على الكحول ليست نجسة ، ويجوز استعمالها ، سواء في البَدن أو في الملابس .
وإذا كانت كذلك وتَعَطَّر المسلم بها ، فلا بأس أن يُصلي بتلك الملابس .
وهنا :
حكم استخدام الكحول خارجيا للاستطباب والعطور
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=253
ما حكم العطور التي بها كحول ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15799
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|