|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
إذا تبوّل الرجُل هل يلزمه غسْل كامِل العضو ؟
بتاريخ : 27-02-2015 الساعة : 09:35 PM
السؤال
فضيلة الشيخ وفقكم الله
سمعت من أحد الفضلاء قوله : أنه إذا تبول الرجل فإنه ينبغي عليه أن يغسل عضوه كاملاً قياساً له على المذي بجامع نجاسة كلٍ منهما وأسند هذا القول إلى طائفة من شراح حديث علي في قوله" كنت رجلاً مذاء"الخ ،فما الصحيح ؟ وهل يجزئ غسل الحشفة فقط أم لا؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
ووفّقَك الله لِكل خير . وجزاك الله خيرا .
لا يجب عليه أن يغسل العضو كاملا إلاّ أن يُصيبه البول أو المذي ، بدليل الاتفاق على إجزاء الحجارة في إزالة البول والغائط .
وعلى ذلك حُمِل قوله عليه الصلاة والسلام : "اغسل ذكرك " .
قال ابن رجب : وقد اخْتَلَف العلماء في معنى الأمر بِغَسْل الذَّكَر مِن المذي : هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كَالبول ، أو غسل جميع الذَّكَر ؟
وفيه : قولان ، وهما روايتان عن مالك والإمام أحمد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|