|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما نصيب الزوجة من الميراث حيث لا يوجد أبناء ولا بنات للزوجة
بتاريخ : 28-02-2010 الساعة : 05:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ،بارك الله فيك ونفع بك وثبتك وجعلك ذخراً للإسلام والمسلمين وجعل كل ما تقوم به في ميزان حسناتك...
هذا السؤال طلبه أحد الأخوة في إحدى المنتديات وأرجو من فضيلتكم الإجابة عنه ....
"وهذا النص "
"أرجو إفادتي في نصيب الزوجة من الميراث حيث لا يوجد أبناء ولا بنات للزوجة و ذهبت إلى المحكمة وقال لي القاضي بأن نصيب الزوجة من الميراث الثمن وليس الربع فهل هذا صحيح أرجو إفادتي "
وجزاكم كل خير

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
(نصيب الزوجة من الميراث حيث لا يوجد أبناء ولا بنات للزوجة) السؤال غلط !
الآية صريحة في الميراث .
قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن) .
ولعل القاضي راعى في ذلك ما لم يُذكر في السؤال .
والله يحفظك .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|