|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد إذا أنتن ، وأكل السمن المنتن ، فكيف يُجمع بينهما
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 11:16 PM
...
أخرج مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن .
فهنا نهى عن أكل المنتن ، ولكن نجده صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة يهودي إلى إهالة سنخة . فكيف ينهى عن أكل المنتن ثم يأكله ؟
وجزاكم الله خيرا

الـجـواب :
أولاً : هناك فرق بين الصيد وبين السمن . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والإهالة - بكسر الهمزة وتخفيف الهاء - ما أذيب من الشحم والإلية ، وقيل : هو كل دسم جامد ، وقيل : ما يؤتدم به من الأدهان . اهـ .
ثانياً : أن الصيد عادة إنما يُنتن إذا بقي فيه الدم ، بخلاف ما إذا صيد ثم خرج دمـه .
ثالثاً : النهي عن أكل المنتن للكراهة . قال النووي رحمه الله : هذا النهى عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم ، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يُكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا . وقال بعض أصحابنا : يحرم اللحم المنتن ، وهو ضعيف ، والله أعلم . اهـ .
وقال المازري فيما نقله عنه الأُبِّـي : هو نهي تنزيه ؛ لأن النفوس تعافه وتستقذره الطباع ، فنهى عنه تنزيهاً ، أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويُسقمها فنهى عنه تحريما ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة ، أي مُتغيرة الرائحة ، ويُحتمل أنها لم تضرّ ، ولم يستقذرها ، فليس بمخالِف لهذا الحديث . اهـ .
وقوله " وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة " ليس بجيِّد أن يُصدّر الخبر بما يقتضي تضعيفه ، وذلك بصيغة ( رُوي ) المشعرة بالتمريض ، فإن الحديث رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .
رابعاً : إنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنخة المتغيرة الرائحة من الجوع .
فعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق قال : يُؤتون بملء كفي من الشعير فيُصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم ، والقوم جياع ، وهي بشعة في الحلق ، ولها ريح منتن .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|