|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
سؤالان حول الغضب ونطق كلمة الطلاق
بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 09:09 PM

السؤال الأول
فى اثناء الغضب الشديد نتيجة لخلاف من الخلافات الزوجية العادية كالتى تحدث بين أى زوج و زوجة قالت الزوجة لزوجها : انت النهاردة يا فلان لازم تطلقنى.. والله النهاردة لازم تطلقنى ( أى لابد ان تطلقنى اليوم ).
فرد عليها قائلا انتى لست الرجل لتقولى هذا فماذا تفعل ؟
السؤال الثانى
فى يوم آخر أثناء الغضب قالت نفس الزوجة لزوجها : والله يا فلان أنا محرمة عليك ليوم الدين .
فما حكم هذا ؟ وماذا تفعل الزوجة ؟

الجواب

الأول : لا كفارة عليها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك . رواه البخاري ومسلم .
واليمين كذلك
فمن حلف على يمين لا يملكها فلا كفارة عليه ، وعليها التوبة لأنها حلفت على شيء لا تملكه ، وهو الطلاق .
وأما الثاني : فعليها كفارة يمين لقوله تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {1} قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )
فعليها كفارة يمين ، وهي كالتالي :
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو عتق رقبة
فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام
لقوله عز وجل :
( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ )
وعلى هذه الزوجة أن تحفظ أيمانها فلا تجعل الله عرضة لأيمانها
فتحلف وتُقسم على كل شيء !
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|