|
عضو مميز
|
|
|
|
الدولة : في أرض الله الواسعة
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
ما حكم تجارة الأحجار الكريمة ؟ وكيف تؤدّى زكاتها ؟
بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 10:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين,نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالي وهبها ثروة طبعية معدنية وهي الأحجارالكريمة.فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها,وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلي عشرين ألف شخص أو يزيد عن ذلك,هذاماعدا المنتفعين منها.وعلي هذا نستطيع أن نقسمهم إلي ثلاثة أقسام:
1-الأيدي العاملة ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2-الوسطاء.ويقوم هؤلاء بشراءالأحجارالمستحرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3-الناقلون.يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء-وأحيانا من المعادن مباشرة-وبعدماتصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلي المدن الصينية الأخري البعيدة,ويبيعونهاإلي غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منهابنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل:الأصنام,والتماثيل,والحيوانات.وبنسبة30%أشكالا غير مجسمة,مثل:الأسورة,والخواتم.
علما بأن الأحجار-بحسب أسعارها- تنقسم إلي قسمين:
1-الأحجار ذات الأسعار الغالية-وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا-لايصنع منها النحات شيئأ,بل يحتفظ للتباهي والتفاخر.
2-الأحجار ذات الأسعار الرخيصة.-وهي تحتل النسبة الكبيرة منها-التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكر بعاليه.
ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة.
ومما يجدر الإشارة إاليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة,وإذا ما لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غيرالمسلمين,وبالتالي يضعف اقتساد المسلمين,وفي هذه الحالة فما علي المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.
والسؤال الآن هو فما حكم هذه التجارة؟وكيف تؤدي زكاتها؟وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟
أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكرالأدلة.
و جزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كنت ليلة البارحة مع شيخنا الشيخ العلامة د . إبراهيم الصبيحي – الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – وسألته عن هذه المسألة وجرى النقاش حولها
فكان مما أفاد به – وفقه الله ونفع به – أن العقود الأولى صحيحة ، إذ هي عقود عمل وبيع مُباح .
ويبقى الإشكال في البيع الأخير على صانعي الأصنام
فإذا كان البائع يبيع على صانع الأصنام مُباشرة الذي يستخدم هذه المعادن في ترصيع الأصنام فلا يجوز البيع عليه ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ، والله يقول : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .
أما إذا كان يبيعها للتجار الذين يبيعونها هم بدورهم لصانعي الأصنام ، فلا علاقة للبائع بصناعة الأصنام .
ويكون البيع حلالاً .
لأن البائع باع إلى تاجر يبيع ويشتري في مثل هذه الأحجار فهذا لا حرج فيه ، بخلاف ما إذا باع على صانع الأصنام مُباشرة .
وأما كون هذا المصدر هو عمدة دخل المسلمين هناك ، فيُمكنهم العمل في استخراج المعادن وبيعها على غير من يستعملها في ترصيع الأصنام وتزيينها .
وأما الزكاة فإن هذه المعادن لا زكاة فيها – فيما يظهر – وإنما الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
والله تعالى أعلى وأعلم .
وأعتذر عن تأخر الرد .
والله يحفظكم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|