|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
جزاء من يُطلِّق المرأة بدون ذنب ويلحق بها الضرر ؟
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 12:31 AM
السؤال:
ما جزاء من يُطلِّق المرأة بدون ذنب ويلحق بها الضرر ؟

الجواب : الطلاق من أحب الأعمال إلى إبليس ! لما فيه من تشتت الأُسَر ، وضياع الأبناء .
ولذا جاء في الحديث : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منـزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعتَ شيئا ، قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ، ويقول : نِعْمَ أنت . قال الأعمش : أراه قال : فيلتَزِمَـه . رواه مسلم .
ولا يجوز للزوج أن يُضارّ زوجته ، ولا أن يتركها مُعلّقة ، لأن هذا خلاف العشرة بالمعروف ، وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف ، فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) .
وقال في شأن الْمُطلَّقات : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) .
قال ابن جرير الطبري : كان في عقد المسلمين النكاح قديما - فيما بلغنا - أن يُقال للناكح : آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتُسَرِّحَنَّ بإحسان . وذَكَرَ أيضا عن غير واحد من السلف - أن الميثاق الغليظ الذي أخَذَهُ للنساء على الرجال : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . اهـ .
وهذا الميثاق هو الذي عبّر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ" كلمة الله " كما نبّـه على ذلك في أعظم موقف ، وفي أكبر تجمّع في حياته ، في خطبة حجة الوداع ، في يوم عرفة .
فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر في صِفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذَكَر خطبته يوم عرفة ، وفيها : فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .
وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته ، وآخر يقتل دابة عبثا . رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . ورواه البيهقي ، وصححه الألباني .
ومن تأمل قوله تعالى : ( ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) تبيَّن له سبب موعظة من آمن بالله واليوم الآخر بذلك ؛ لأن من آمن بالله واليوم الآخر عَلِم أنه مسؤول عما عمِل ، مَجْزيّ به ، فَيَحْمِله ذلك على تقوى الله في كل تعامُل ، فلا يَظلِم زوجته ؛ إن أحبّها أمسكها بمعروف وإحسان ، وإن كَرِهَها فارَقها بمعروف .
وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت رواه الإمام أحمد وأبو داود . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله .
ثم إن الضرب الذي أُبِيح للزوج في حق زوجته ما كان بمثل عود السِّواك ونحوه . قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المُبَرِّح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
وليس الذي يضرب زوجته أو يُضارّ بها من خيار المؤمنين . وسبق بيان بعض ذلك في موضوع بعنوان : لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن وهو هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1150
ونسأل الله أن يُصلِح حال الأزواج والزوجات .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|