|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
الفائدة التي يجب عليّ دفعها عند تسديد القرض . ما هو حكم الشرع فيها ؟ هل هي حلال أو حرام ؟
بتاريخ : 20-03-2010 الساعة : 08:27 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
أريد استفسارا حول مسألة القرض من البنوك . من حيث الفائدة التي يجب عليّ دفعها عند تسديد القرض .
ما هو حكم الشرع فيها ؟ هل هي حلال أو حرام ؟
جزاكم الله عنا كل خير ودمتم للمسلمين منبع الحكمة و النصيحة .

الجواب
وجزاك الله خيراً
يُسمّونها بغير اسمها ! فيُسمّونها " فائدة " وهي الربا بِعينه .
ولا يَجوز أخذ الزيادة التي يُسمّونها " الفائدة " ، إلا لمن دَخَل معاملة لا يَعلم عنها ، أو وضع ماله في بنك ربوي مُضطرّاً لذلك ، فإن العلماء يقولون : يأخذ الزيادة " الفائدة " ويَضعها في مصالح المسلمين العامة ، ويُؤجر على التخلّص من الربا ، لا على عين المال ، لأن الله طيب لا يَقبل إلا طيبا
إلا أن تكون عَنيت بالفائدة الزيادة في قيمة السِّلْعَة مُقابِل تأخير السداد ، وهي ما يُعرف ببيع التقسيط ، فهذه جائزة عند جمهور العلماء ، لأن الزيادة مُقابِل تأخير السَّداد .
وصورتها :
أن يكون الشخص يُريد شراء سيارة أو منْزل ونحو ذلك ،ولا يَجِد المال الكافي للشراء ، فيلجأ إلى التقسيط ، فيشتري السيارة التي تُساوي مائة نقداً – مثلاً – بمائة وعشرين على مدى ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر ..
المهم أن تكون الزيادة في السلعة مُقابِل تأخير التسديد ، فهذا جائز بشروط :
الأول : أن يكون البائع يملك السلعة التي يبيعها ملكا حقيقياً .
الثاني : أن ينعقد البيع على شراء السلعة بالآجِل ، لأنه جاء النهي عن بيعتين في بيعة ، فلا يقول له قبل البيع - مثلاً - : السلعة بمائة نقدا ، وبمائة وعشرين بالآجِل ، ثم يفترِقان من غير تحديد أي البيعتين أرادا .
الثالث : أن يكون العقد عقد بيع ، لا بيع وتأجير .
الرابع : أن تكون القيمة معلومة ، ولو بالمحصِّلَة النهائية ، بأن يُعلَم سعر السلعة ، وبِكم سوف تكون ؟
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|