|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما حكم حمل الصغير الذى يرتدى حفاضة اثناء الصلاة؟
بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 05:58 PM
شيخنا الفاضل عندي ابنة عمرها عام واحد , وأثناء صلاتي قد تتعلق بي أو تبكى وأحملها وأنا أصلي علما بأنها ترتدي حفاظة فهل لا تجوز صلاتي بذلك (لأن الحفاظة تكون بها نجاسة)؟

الجواب
إذا كنت على يقين أن الحفاظة بها نجاسة فلا يجوز حمله حينئذ ؛ لأن حَمْل النجاسة مُتعمدا ذاكِرًا من غير عُذر مُبطِل للصلاة .
قال ابن قدامة : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ، لم تبطل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص . متفق عليه .
ورَكِب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة ، لم تصح صلاته .
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تفسد صلاته ؛ لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان .
وليس بصحيح ؛ لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كُمِّه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|