|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
زوج أقسم أن يطلّق زوجته إن طلبته أمرا ، فهل يقع الطلاق إن طلبته في وقت آخَر ؟
بتاريخ : 25-10-2012 الساعة : 12:25 AM
السؤال
أقسم زوجي بالقسم التالي
أقسم بالله إذا جيت اللحين و"خذتك" أو قال "ركبتِ معي السيارة " وقلتِ لي وحنا رايحيين نودي عيالنا للملاهي ودني من هنا ولا من هنا" يقصد المطار" اعتبري اللي بينا انتهى ويوم أتى للبيت لم أذهب معه خوفا من حدوث قسمه وقلت له أبيك توديني بكرة للمطار
أعرف أن انتهى كناية تقع بالنية لكن سؤالي هل الذي علق عليه يجب أن يحدث مجتمعا أي "بأخذي من البيت وطلبي أن يذهب بي للمطار واحنا رايحين للملاهي " أو مجرد طلبي لذهاب للمطار يوقع الطلاق ؟ وهل القسم مقتصر على ذلك اليوم أو يستمر قسمه مدى العمر ؟ أفتوني مأجورين

الجواب :
يُرجَع في ذلك إلى نِيّـة الْمُتكلِّم .
هل كان ينوي التهديد وأن لا تتكلّم زوجته بِمثل ذلك ؟
أو كان ينوي إيقاع الطلاق فعلا ؟
فإن كان ينوي إيقاع الطلاق : هل قصد ذلك الوقت الذي أراد إخراج أولاده فيه ، أو كان ينوي أن يكون ذلك مُستمرا ؟
فإن كان قصد التهديد ففيه كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|