|
|
كاتب الموضوع :
راجية العفو
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
بتاريخ : 24-01-2014 الساعة : 08:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
اشتريت مبخرة كهربائية ومكتوب أنها مطلية بالفضة فهل يجوز استخدامها ؟
وماذا أصنع بها إذا كان لا يجوز ؟
وجزاك الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
الطلاء ليس له حُكم الفضة ، فإن العلماء فرّقوا بين ما له قِشْر وسَمَاكة ، وبين ما كان مجرّد طلاء .
وفرّقوا أيضا بين مجرّد الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب .
قال العيني : أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير مِن الفضة في غير الأكل . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|