|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
هل توجد مدة للمسح على الخمار ؟ وما حكم المسح على الحناء وعلى العصابة التي تحتها نبات عِطري
بتاريخ : 27-05-2014 الساعة : 09:34 PM
هل لمسح المرأة على الخمار مدة محدده عند الوضوء ؟
وهل إذا كان رأس المرأة ملبدا بحناء أو ما يعرف بالطيب وتكون له طبقة سميكة أو متوسطة أو حتى خفيفة : هل يجوز لها أن تمسح عليه طوال اليوم أم عليها غسله ؟
ففي منطقتنا يوضع هذا الطيب على الرأس وتثبت نباتات عطرية على الشعر من الخلف ويعصب عليها بقطعة شفافة وتقوم النساء بالمسح على هذه القطعة الشفافة عند الوضوء لمدة تتراوح بين اليوم وأربعة أيام . فهل يصح الوضوء في هذه الحال أم لا ؟

الجواب :
للمرأة أن تمسح على ما تضعه على شعرها من الحناء ونحوه ، مما يشقّ نزعه عند كل وضوء .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كان بالرأس لصوقات مِن حناء أو غيرها يمسح عليها ويكفي . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا لبّدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتّ هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه مُلبِّدا رأسه . فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له ، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء مِن التسهيل . اهـ .
واخْتُلِف في التوقيت في مسح العمامة وما في حُكمها على قولين :
القول الأول : أن التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف .
ويَرى علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة أنه يُمسح على الخمار الذي يَشقّ نَزْعه ، كما يُمسح على الجوارب .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : يجوز للمرأة أن تَمْسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدَارَته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تَنْزِعه ؛ وذلك لِمَشَقّة نَزْعه ، فصار كالعمامة التي ثَبت المسح عليها بالسنة الصحيحة ، وكَالْخُفَّين سَفَرا وحَضَرا . اهـ .
والقول الثاني : أنه لا توقيت في مسح العمامة ؛ لأنه لم يَرِد نصّ بشأن التوقيت ، والأصل في العبادات التوقيف .
قال ابن حزم : إنما نَص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم يَنصّ ذلك في العمامة والخمار، قال الله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ،(وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) ، فلو وَجب هذا في العمامة والخمار لبيَّنه عليه الصلاة والسلام ، كما بَيَّن ذلك في الخفين ، ومُدّعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبَيْن الخفين، مُدَّع بلا دليل ، ويُكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك .
وقال أيضا :
يمسح على العمامة والخمار والخفين بلا توقيت ولا تحديد .
ويمسح على كل ذلك أبدًا بلا توقيت ولا تحديد ...
وقد مَسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ، ولم يُوَقِّت في ذلك وَقْتًا ، وَوَقَّتَ في المسح على الخفين . اهـ .
وقال الشوكاني : اختلفوا في التوقيت ؛ فقال أبو ثور : إن وَقْته كَوَقت المسح على الخفين ، ورُوي مثل ذلك عن عُمر رضي الله عنه ، والبَاقُون لم يُوَقِّتُوا . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين بعد ذِكر القولين في المسألة : لا مُدّة لها لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لَبَيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم .
والقياس على الخفين غير صحيح .
وعَلى هذا فَنَقُول : ما دُمْت لابِسًا للعمامة فامسح عليها ، وإذا خلعتها فامسح على الرأس ، وليس هناك توقيت . اهـ .
والذي يظهر أنه يجوز أن تمسح المرأة على الحناء وما في حُكمه مِن دون توقيت ؛ لأنه لم يَرِد في الشرع توقيت ذلك وتحديده بِوَقت مُعيّن ، كما جاء في توقيت السح على الخفّين .
ومما يُؤيِّد ذلك : ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال : بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّة فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
والعصائب : هي كل ما عَصَبت به رأسك مِن عمامة أو منديل أو خرقة .
ولم يُوقِّت لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقْتًا يَمسحون عليها ، لا يُجاوزونه ؛ ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وهل يُشْتَرَط أن تُلبس العمامة ، أو يُوضع الحناء على طهارة مِن أجل أن يُمسَح عليه ؟
قال ابن حزم في المسح على العمامة والخمار : وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة . اهـ .
وقال الشوكاني : واختلفوا : هل يحتاج الماسِح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور : لا يَمسح على العمامة والخمار إلاَّ مَن لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ، ولم يشترط ذلك البَاقُون . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : في هذا قولان :
القول الأوَّل : أنه يُشترَط أن يلبسها على طهارة قياسًا على الخُفين .
القول الثاني : لا يُشترَط ، لأنَّ الشرط لابدَّ له مِن دليل ، ولا دليل على هذا ، ولا يَصِحُّ أن تُقاسَ على الرِّجلين ذلك ؛ لأنَّ طهارة العضو الذي عليه هذه العِمامةُ طهارةٌ مخففة وهي المسْح ، والمسْح على العمامة مِن جنس المسْح على الرأس كلاهما واحد ، فالطهارة لا تُشترَط ، أمَّا الخُف فإنَّ العضو الذي عليه الخُف طهارته الغَسل فهو أشدّ ، ثُمَّ إنَّ مَسْحَ الخُفِّ ليس مِن جِنس غَسْلِ الرِّجل ، فهو طهارةٌ مِن جنس آخَر ، وهذا القولُ أصحُّ ، بمعنى : أنه لا يُشترَط في العمامةِ أنْ يلبسها على طهارة ؛ لأننا إذا تجاوزنا وقُلنا بجواز القياسِ في العبادات ، فالقياس لابدَّ مِن اتفاق الأصلِ والفرعِ فيه ، وهُنا لم يتفق الأصل والفرع . اهـ .
أما ما يُثبّت مِن نباتات عطرية على الشعر مِن الخلف ويُعصب عليها بقطعة شفافة وتَمْسح عليها النساء ؛ فالذي يظهر أنه لا يُجزئ المسح عليها ؛ لأن هذه القطعة يُمكن فَكّها ، وليست مثل الحناء ، ولا مثل الخمار ، وليست مثل ما يُوضع على الشعر مِن أجل معالجته .
وسبق :
هل زيت الزيتون يمنع وصول الماء عند الوضوء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14782
هل تؤثِّر كريمات الشعر على صِحة الوضوء ?
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10172
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|