|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما حكم إمامة رجُل مريض لا يستطيع السجود أو الجلوس على الأرض ؟
بتاريخ : 20-02-2015 الساعة : 10:46 PM
السؤال
فضيلة الشيخ
أجاز فقهاء الحنابلة إمامة الجالس إذا كان إماماً راتباً معه مرض يرجى برؤه ،
السؤال: هل يصح قولهم في إمام به مرض بركبته فلا يستطيع أن يسجد ولا أن يجلس بين السجدتين ولا يقدر أن يتشهد وإنما يقوم ويركع فقط ثم يجلس على الكرسي –وهو مرض يرجى برؤه-،
فهل تصح إمامته مع أنه إمام راتب؟
وإن كان الحكم بعدم جواز إمامته فما حكم صلاة من خلفه؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
تَصِحّ إمامة الجالس إذا كان إمامًا راتِبا ، إلاّ أن الناس لا يُصلّون خَلْفه جلوسا .
قال الإمام البخاري : قال الحميدي : قوله : " إذا صلى جالِسا فَصَلّوا جلوسا " هو في مرضه القديم ، ثم صَلّى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود ، وإنما يُؤخَذ بالآخِر فالآخِر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وآخِر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر بِصلاته قائما والناس مِن خَلفه قِيام . اهـ .
وقال الخطابي : وفي إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن يمينه وهومقام المأموم ، وفي تكبيره بالناس وتكبير أبي بكر بتكبيره بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى قاعدا والناس مِن خَلفه ، وهي آخر صلاة صلاها بالناس ، فَدَلّ أن حديث أنس وجابر منسوخ .
وقال : والقياس يَشهد لهذا القول ؛ لأن الإمام لا يُسْقِط عن القوم شيئا من أركان الصلاة مع القدرة عليه . ألا ترى أنه لا يُحيل الركوع والسجود إلى الإيماء ؟ فكذلك لا يُحِيل القيام إلى القعود . وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور . وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم بالناس قاعدا . وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونَفَر مِن أهل الحديث إلى خبر أنس ، وأن الإمام إذا صلى قاعدا صلى مَن خَلفه قعودا . اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر بعد ذِكر الروايات : ويُستفاد منها نَسْخ الأمر بِوُجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|