|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل للزوج حق في راتب زوجته ، وهل تلزمها نفقة تجاه البيت والأبناء ؟
بتاريخ : 13-05-2015 الساعة : 08:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم سؤالى عن الذمة المالية للمرأة المتزوجة ..
هل هي مجبورة على أن تصرف فى البيت والزوج يكون بالنسبه له هذا حق مكتسب واتفاق بالرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك ولكن الزوجة راضية بالصرف على بيتها وعلى أولادها حباً فى ذلك وحباً فى بيتها وأولادها ولا تطلب أي شيء لها .
وهى متدينة تعرف ربها ولا تفعل أي شيء حرام لا تطلب خروج ولا أي شيء مش في استطاعة زوجها وراضيه بحالها مهما كان ..فهل من حق الزوج بعد كل ذلك أن يطالبها بدفع المزيد بالعلم أنه مسئول فقط عن الأكل والشرب في البيت وغير مسئول عن علاج وكسوة ومصروفاتها الخاصة بالتعليم كاملة والزوجة راضية بذلك لأنها تعمل من أجل أولادها وإسعاد بيتها فهل بعد كل ذلك يهينها ويقول لها هو غير مسئول عن دفع تليفون هو مش مسئول عن كل حاجة عربية وتليفون أنا مش معايا بالرغم أنه عارف ربه ولا يترك المصحف من يده ومعتبر أنه حقه شرعاً أن الزوجة تصرف في البيت وده ما فهوش حرمانية وبعد كل ذلك يبقى في إهانة تصدر منه للزوجة فهل هذا يصح ..أسألكم وأريد منكم الإجابة على هذا أريد أحد يوضح له بأن ليس من الشرع أن يكون له حق مكتسب في مال زوجته بهذا الشكل وانه هو المسئول المسئولية الكاملة عن بيته وأن الرجل قوام عن المرأة فى ذلك

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب على الزوجة أن تُنفِق على بيتها ولا على زوجها وأولادها ، وإن فَعَلَتْ فهي مُحسِنة ، وما على المحسنين مِن سبيل .
والمرأة إذا أنْفَقَتْ على زوجها وأولادها ، فهي مأجورة .
روى البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو مِن حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلاَّ صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت .
قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن .
قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .
ولا يجب على الزوج ما زاد عن النفقة الواجبة ، مثل : العلاج ، وفواتير الهاتف ، وقيمة المواصلات ، ولو كان ذلك مِن أجل زيارة أهلها .
والنفقة الواجبة تكون في المأكل والمشرَب والسُّكَنى والكسوة .
فقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تُطعمها إذ طَعِمْت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبِّح ، ولا تهجر إلا في البيت . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله . رواه أحمد وأبو داود ، وهو حديث صحيح .
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة ، فقال : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . رواه مسلم .
وسبق :
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=604
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|