|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ماحكم تحريك السبابة في التشهد؟
بتاريخ : 29-06-2015 الساعة : 12:48 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن في المغرب اقولك يا شيخ 96% من المصلين يقومون بتحريك السبابة هل له اثر في السنة النبوية

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ، رَفْع السبابة وتحريكها في التشهّد له أصل في السنة .
والسنة في التشهد أن ينظر إلى أصبعه السبابة .
ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ . رواه مسلم .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . رواه مسلم .
وفي رواية له : وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .
وعند النسائي : وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ، ورَمى بِبَصَرِه إليها .
واختُلِف هل يُشير بأصبعه السبابة مجرّد إشارة أو يُحرّك أصبعه في التشهد ؟
والصحيح أنه يُحرّك أصبعه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه : ثم قَبَضَ بين أصابعه ، فحلّق حلقة ، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وعند الإمام أحمد من طريق نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ " يَعْنِي السَّبَّابَةَ . وحسّنه الألباني .
قال ابن عبد البر : اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة ؛ فمنهم من رأى تحريكها ، ومنهم مَن لم يَرَه .
وكل ذلك مَروي في الآثار الصحاح الْمُسْنَدَة عن النبي - عليه السلام - ، وجَميعه مُباح ، والحمد لله .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|