|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام ؟
بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 11:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أعلم بأن الحداد على الميت ما عدا الزوج هو ثلاثة أيام فقط ولكن جرت عادات عندنا بأن لا تذهب مثلا من توفيت والدتها لأي حفلة كانت وحتى أحيانا لا تذهب لأي زيارة وذلك قبل مضي العام على وفاة والدتها ، وتقول بأنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها حزينة على والدتها .
فهل هذا الفعل يجوز بحكم العادات أم لا ؟
وبأمر اللباس هل يجوز ارتداء الملابس الداكنة غير زاهية الألوان وذلك حدادا على الميت لمدة عام كامل؟ وذلك أيضا تبعا لعادات البلد
أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يجوز فعل ذلك ، ولو كان من باب العادات ؛ لأن هذا من عادات الجاهلية ، فقد كان الحداد عندهم يمتد لِسَنة كاملة ، كما في الصحيحين من طريق حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيب فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاثِ لَيَال إِلاّ عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا .
قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيب فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لا يَحِلُّ لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاثِ لَيَال إِلاَّ عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا .
قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا - كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ !
قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ .
فلا يجوز ترك الزينة إحدادا على مَيّت فوق ثلاثة أيام إلاّ على الزوج ، فإن المرأة تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلاّ أن تكون حاملا فينتهي إحدادها بانتهاء عِدّتها ، وذلك بِوضْع الْحَمْل .
كما أن هذا الفعل مع مُخالفة للسُّـنَّة فإن فيه تجديد الْحُزْن ، بِخلاف ما إذا مَضى الإنسان في شؤون حياته ، ومارس كل شيء طبيعيا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
التعديل الأخير تم بواسطة راجية العفو ; 15-02-2010 الساعة 11:31 PM.
|
|
|
|
|