|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
دوامنا اليومي هل يعتبر سفرا ؟
بتاريخ : 28-08-2016 الساعة : 05:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم وقعنا في خلاف في دوامنا اليومي هل هو سفر أم لا ؟ علماً بأن المسافة 83 كلم ذهاباً ومثلها إياباً
المشكلة ليست في هذه لكن المشكلة كانت في الأقوال فكل يدلي بدلوه ويقول هذا قول الشيخ فلان وهذا رأي اللجنة الفلانية
ما أريد قوله يا شيخ نريد القول الفصل لأننا سنعتمد عليه في هذا الدوام حيث يمر علينا وقت صلاة الظهر في الطريق هل نتوقف ثم نصلي ركعتين ؟
موقع المسجد قريب من مقر السكن وليس داخل البنيان قبله بحوالي 5 كيلو . لو كان يحق لنا القصر وصلينا خلف رجل لا ندري أمقيم أم مسافر علماً بأننا دخلنا في الصلاة وصلينا معه ركعتين ، هل نسلم ونحن لا نعلم كم صلى أم نكمل أربع ؟
وهل يصلي ركعتين من يرى القول بأنه يجب عليه الإتمام لأن السفر عرفي ، خلف من يرى أن المسافة مسافة قصر ؟
شكر الله لكم شيخنا وآسف للإطالة

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كُنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – السؤال التالي :
هل يُحَدّ السَّفَر بِمَسَافَةٍ مُعيّنة ؟
فأجاب – وفّقه الله – :
الجمهور على تحديد مسافة السَّفر بمسافة مُعيّنة ، وهي أربعة بُرُد ، مَسيرة يومين قاصِدَين ، تُقارِب ثمانين كيلو متر ، ويَرى بعضهم أنه لا تحديد لمسافة القَصر ، بل يترخّص المسافِر إذا صَحّ إطلاق السفر عليه ، وهذا القول فيه قُوّة لإطلاق النصوص ، لكن قول الجمهور أحوط واضبط ، ولذا رَجَع إليه الشيخ ابن باز رحمه الله بعد أن كان يُفتي بالقول الآخر ، والله اعلم . اهـ .
فالذي يظهر أن ذهابكم إلى أعمالكم اليومية إذا كان يُعتبر سَفراً ، فله حُكم السَّفر ، لأن الشخص قد يذهب هذه المسافة وهو داخل بلده ، أي لم يُسافِر .
وبناء عليه فإذا رجعتم من سَفركم فلَكم قصر الصلاة ما لم تَدخلوا البلد .
روى عبد الرزاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال : خَرَجْنَا مع عليّ رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال : حتى ندخلها .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها . رواه عبد الرزاق .
قال الإمام مالك : لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها .
قال ابن عبد البر رحمه الله : وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذّ . اهـ
وقال : فإذا تأهّب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافراً فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء . اهـ .
وأما من اقتَدى بإمام لا يَعلم حاله ، ولم يَتبيّن له مِن حاله أنه مسافر ولا أنه مُقيم ؛ فيعمل بالأحوط ويُتمّ .
وسألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – السؤال التالي :
مَن دَخَل مسجدا على الطريق ووجد جماعة يُصلّون ، ولا يَدري هل هم جماعة المسجد فيُتِمّ ، أو هم مُسافِرون فيَقصُر ؟
فأجاب – وفّقه الله – :
قال ابن قدامة في المغني : وإذا أحْرَم المسافر خَلْفَ مُقيم ، أو من يَغْلِب على ظنه أنه مُقيم ، أو من يَشُكّ هل هو مُقيم أو مُسافر ؛ لزم الإتمام وإن قَصَر إمامه . لأن الأصل وجوب الصلاة تامة فليس له نية قصرها مع الشكّ في وجوب إتمامها . وإن غلب على ظنّه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر فَلَه أن ينوي القَصْر ، فإن قَصَر إمامه قَصَر معه ، وإن أتم لزمه متابعته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|