|
|
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
سؤال عن حكم التشقير
بتاريخ : 05-10-2016 الساعة : 09:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
لاحظت في الفترة الأخيرة ( اختلاف العلمـاء في حكم التشقير وأقصد به ، تشقير الحواجب )
أريد أعرف حكمه الأكيــــد هل هو حرام أم حلال ؟
وماذا على التي كانت تشقر حواجبهـا ( إن كـان الحكم حرام ) هل تعتبر مذنبة ؟ وهي لا تعرف أنه حرام ؟
وجـزآكم الله كل خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
الذي أفتى به علماؤنا في اللجنة الدائمة : تحريم التشقير .
والْمُحرَّم منه الذي له صِفَة الدوام والاستمرار لشهرين أو ثلاثة .
وأما ما يُسمّى بِـ " خافي الحواجب " ، فإنه لا بأس به ؛ لأنه ليس له صِفَة الدوام والاستمرار ، ويَزول بالماء .
ومَن فَعل شيئا مُحرَّما وهو غير عالِم بالْحُكم ، ولم يكن منه تقصير في السؤال ؛ فليس عليه شيء ؛ لأن الجهل عُذر .
وسبق :
ما حُكم صبغ الحواجب بنفس صبغة لون الشعر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7885
ما حكم استعمال خافي الحواجب للمرأة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1983
حُكم النمص :
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/105.htm
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3117
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|