|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما حكم الزواج الصوري على الورق من أجل الحصول على الجنسية أو الإقامة ؟
بتاريخ : 18-10-2016 الساعة : 03:52 PM
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم
ما حكم الشرع فى هذا الزواج الصوري
شاب بحاجة إلى جنسية فيتزوج من فتاة من جنسية البلد الذى يرغب بالعيش فيه حتى يحصل على الجنسية ، لكن هذا الزواج على الورق فقط أي أنه يتفق معها أنه زواج غير حقيقي فلا يكون له و لا عليه واجبات زوجية ..
و إن كان هذا العمل حرام فما كفارته لفتاة عملت ذلك للحصول على اقامة؟
و هل عليها طاعة ذلك الزوج إذا طلبها كزوجة شرعية أم من حقها أن ترفض؟
أرجو من فضيلتكم التوضيح جزاكم الله خيرا.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
لا يجوز التلاعب بعقود الزواج بمثل هذه الصورة ، وذلك لأن الهزل فيها بِمنْزِلة الجِدّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدّهن جدّ ، وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما ، وحسّنه الألباني .
وإذا عُقِد عليها وكان ذلك النِّكاح قد توفّرت فيه الأركان من الولي والشهود وتسمية مهر ، والقبول والإيجاب ، فهي زوجته .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|