|
|
كاتب الموضوع :
ناصرة السنة
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
ما حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 02:07 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود معرفة حكم لفظ الزوج بالطلاق و الزوجة حائض علما بأنه هجرها لمدة تجاوزت الستة اشهر ثم لفظ بالطلاق هل يقع الطلاق.
و جزاكم الله خيرا

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
المسألة محلّ خلاف ، وحُكم القاضي يَرفع الخلاف .
قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طُهْر جامعها فيه وليست حُبْلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء ، إلا أن يَحْكُم بوقوعه قاض شرعي .
وقال أيضا : فإن حَكَمَ بوقوعه وَقَعَ ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . اهـ . فإذا طلّق الرجل زوجته في حال طُهر جامعها فيه – ولستْ حاملاً - أو في حال حيض أو نُفاس فلا يَقع الطَّلاق على الصحيح .
وليس عليه شيء ، وعليه أن يتوب إلى الله ، لأن هذا من التلاعب بِحدود الله ، فلا يَجوز تجاوز حدود الله ، ولا يجوز الطلاق في حال طُهر جامعها فيه أو في حال حيض أو نُفاس .ومن فعل ذلك أثِم ، ولم يَقع الطلاق .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|