|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
الطلاق البائن .. ما للزوجة بعده من حق أو حضانة
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 10:42 PM
سؤال :
رجل كان متزوجا بابنة عمه .. وفي الأسبوع الماضي طلقها الطلقة الثالثة .. ولها منه ثلاث بنات وولد .. فما عليها أن تأخذ منه غير المؤخر ؟؟ وما حال الأولاد بينهما من يعيش مع الأب ومن يعيش مع الأم ؟
علما أن الابنة الكبرى : في الصف الأول ثانوي . والابنة الثانية في الصف الرابع الابتدائي . والابن عمره خمس سنوات . والطفلة الصغيرة عمرها سنتين . وهل المنزل من حق الزوج أو الزوجة ؟؟ وهل عليه أن ينفق عليها أم لا ؟؟
وهي غير حامل ..

الجواب/ إن كان شُرِط في العقد أنه إذا طلّق فإن عليه مبلغاً من المال مؤخر صداق ، أو كان هذا الأمر مما ُتعارف عليه الناس عندكم فلها المؤخر ، أما إذا لم يُشترط ولم يكن عُرفاً فليس لها مؤخر صداق .
ومثل هذه الحالات عادة يُفصل فيها في المحاكم وأما الأولاد ، فمن كان دون سن السابعة فهو في حضانة أمه إذا رغبت ما لم تتزوّج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه أحمد وأبو داود .
ومن كان فوق ذلك ( فوق سبع سنوات ) فإنه يُخيّر بين أبويه ، فإن اختار الأب ذهب معه ، وإن اختار الأم ذهب معها . وإذا ذهبوا مع أمهم وكانوا في حضانتها فعلى الأب النفقة على أولاده بالمعروف .
وأحياناً يتخلى الزوج عن أولاده فلا يُنفق عليهم ، وتتولّى الأم ذلك ، ولها أن تُطالبه في المحاكم ليُنفق على أولاده ، أو أن تطلب منه – مثلاً – التنازل خطياً عن أولاده فليس له عليهم ولاية ، ولا يأخذهم إذا كبروا .
وأما البيت فإن كان بيت الزوج فهو بيته ، إلا عن كان وهبه لها أو كتبه باسمها فهو لها ، وإلا فإن الأصل أنه بيت الزوج .
والطلاق إذا كان بائنا – يعني الثالثة – فليس للزوجة نفقة ولا سكنى ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثاً : لا نفقة لك ولا سكنى . رواه مسلم . فليس عليه أن يُنفق عليها ، وليس عليه أن يؤمن لها سكن .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|