|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
سُؤالٌ فِي تَيَمّمِ الْمَرِيْض . وَهَلْ يَتَيَمَّم عَلَى فَخِذِه ؟
بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 01:35 PM

سال انقلة اليك من احد المرضى يقول كان قد عمل في راسي عمليتين بينهما خمس ايام وبعد العمليه لا استطيع الحركة ومن الصعب علي والمضر لي مس الماء وكنت اخاف ان امس التراب فيتطاير الغبار على الجرح فيسبب ضرر فكان المرافق لي يقول اضرب يديك بفخذك ثم تيمم ولكن ((الذي اعرفة ان الشرط الاول في التيمم ان يكون المضروب به له غبار ))
فما حكم ضرب الرجل يدية بفخذة والتيمم بهما
وما حكم صلاته التي صلاها بهذا التيمم
والله نسال ان يحفظكم للاسلام والمسلمين ويرفع قدركم ونصركم على من عاداكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

يقول الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) فمن لم يستطع استعمال الماء أو فَقَدَ الماء فليتيمم
وفاقد الطهورين يُصلي على حاله ، ولا إعادة عليه .
ولكنك ذكرت– حفظك الله - أن السائل قال :
( كنت أخاف أن أمس التراب فيتطاير الغبار على الجرح فيسبب ضرر )
وهذا مُجرّد خوف ، والعملية عادة يكون محلّها مستوراً ولا يكون مكشوفا
ثم إن الضرب بيديه
ولا يُتصوّر في التراب الذي يكون في المستشفيات أن يكون له غبار بحيث يتطاير بهذه الصورة
فالذي يظهر من سؤاله أنه كان يستطيع التيمم
والفخذ ليس موضع تيمم !
فيظهر لي أن عليه إعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم
ويُنبّـه من أفتاه بغلط الفتوى ، وأنه يتحمل إثم ووزر من أفتاه
لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|