|
|
المنتدى :
قسـم السنـة النبويـة
ما صحة هذه الأحاديث في النبيذ ؟
بتاريخ : 07-03-2010 الساعة : 08:52 PM
...
ما صحة هذا الحديث بارك الله فيك : حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى ماء فقال رجل ألا أسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يسعى قال فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا قال ثم شرب وهل يعني ذلك استحلال النبيذ ؟
فإذا كان ذاك فما هو المقصود من موضوع " الآخذ بالشبهات يستحل الخمر بالنبيذ " فما هو التفسير بارك الله فيكم .

الجواب/ وبارك الله فيك
صح النهي عن النبيذ .
وذلك أن تُنبذ الأشربة حتى تشتدّ ، فتصل إلى حـد الإسكار .
قالت عائشة رضي الله عنها : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام . رواه البخاري .
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن ، سأل أبو موسى عن أشربة تصنع بها . فقال : وما هي ؟
قال : البتع والمزر - فقيل لأبي بردة : ما البتع ؟ قال : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير - فقال صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام . رواه البخاري .
أو أن يُجمع بين نوعين ، فتتخمّر وتصل إلى حـدّ الإسكار في أقل من ثلاثة أيام . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا . رواه مسلم .
وقال أبو سعيد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر . رواه مسلم . وقد جاء النهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه يصير حينئذ خمراً . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء ، فيشربه يومه والغد وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، فإن فضل شيء أهراقه . رواه مسلم .
قال في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم تسكر من غير توقيت بزمان، ولا هيئة . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر ، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضى الله عنهم أنه حرّم كل مسكر ، وبيّن أنه خمر . وكانوا يشربون النبيذ الحلو ، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب ، أي يُطرح فيه ، والنبذ الطرح ليحلو الماء ، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة ، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين ؛ لأنه لا يُسكر ، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا . كما جاء النهي عن أن يُنبذ بآنية تساعد على سرعة تخمّره ، ولذا جاء النهي عن الانتباذ بأواني معيّنة . اهـ .
ومثلها : السوبيا ، إذا اشتدّت وغَلب عليها الكحول .
قال ابن المواق المالكي في " التاج والإكليل " : وشُرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشِّدّة المطربة فتَحْرُم . اهـ .
وأما الأحاديث التي سألت عنها فقد رواها الإمام مسلم في صحيحه . وهي دالة على جواز شرب ما نُبذ ووضع في الماء لتحلية الماء ، ما لم يتخمّر أو يشتدّ . أما إذا تخمّر واشتد فإنه يصير حينئذ خمراً مسكراً ، كما تقدم في الأحاديث .
وأما القول : الآخذ بالشبهات يستحلّ الخمر بالنبيذ . أي أنه يتدرّج في المتشابهات حتى يقع في المحرّمات . وهذا واضح جليّ في قوله صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . الحديث . متفق عليه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
|
|
|
|
|