العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 227 في دخول مكة
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 06:37 PM

الحديث الـ 227 في دخول مكة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ , مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ , وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

فيه مسائل :

1= قوله : " دَخَلَ مَكَّةَ "
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لَمّا جاء إلى مكة دَخَلها مِن أعلاها ، وخَرج مِن أسفلها . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ ، وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ .
قال ابن عبد البر : هكذا يَرْوُون فيهما ، الأولى بالفتحة ، والثانية بالضّمة . اهـ .

وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رواه البخاري ومسلم .

وحديث ابن عمر – هذا – أوْلَى أن يكون حديث الباب لِعلاقته بالحج أكثر مِن حديث عائشة ، إذ هو في دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، كما جاء مُصرَّحًا به .

2= كَداء
قال ابن بطال : وإذا فتحت الكاف مِن كَدَاء مُددت ، وإذا ضممتها قَصَرْت . وقد قيل : كُدى بالضم هو أعلى مكة . وقيل : بل كَداء بفتح الكاف أعلى مكة ، وهو أصح .
قال الباجي : الثَّنِيَّةُ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ هِيَ كَدَاء بِفَتْحِ الْكَافِ ، وَاَلَّتِي بِأَسْفَلِ مَكَّةَ كُدًى بِضَمِّ الْكَافِ .
وقال ابن الأثير : وكَداء بالفتح والْمَدّ : الثنية العليا بمكة مما يَلي المقَابِر ، وهو الْمُعَلاّ ، وكُدى بالضم والقصر : الثنية السفلى مما يلي باب العمرة . اهـ .
وذَكَر النووي أن كَداء هي الثنية التي بأعلى مكة ، وكُدى وهي التي بأسفل مكة .
وقال : وَأَمَّا " كُدَيّ " بِضَمِّ الْكَاف وَتَشْدِيد الْيَاء فَهُوَ فِي طَرِيق الْخَارِج إِلَى الْيَمَن ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فِي شَيْء ، هَذَا قَوْل الْجُمْهُور .
وقال ابن رجب : وذُو طُوى : يُروى بضم الطاء وكِسرها وفتحها ، وهو وادٍ معروف بمكة بين الثّنِيّتَين ، وتُسمّى أحداهما : ثَنِيّة الْمَدَنِيّين ، تُشرِف على مقبرة مكة ، وثنية تهبط على جبل يسمى : الحصحاص ، بحاء مهملة وصادين مهملين . اهـ .
وقال الزرقاني : كَداء بفتح الكاف والدال المهملة ممدود منوّن . وقيل : لا يُصرَف على إدارة البقعة للعلمية والتأنيث .

3= اخْتُلِف في فعله صلى الله عليه وسلم ، هل هو مقصود ؟ وهل هو سُـنّـة ؟
قَالَت عَائِشَة : نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ . رواه مسلم .
وقَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى ، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ ، فَجَاءَ فَنَزَلَ . رواه مسلم .
وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا ، وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ . رواه البخاري .

ويُفهَم من تبويب البخاري أنه يَرى سُنّيّته ، فقد عقد بابًا قال فيه : بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ؟ وقبله : بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ؟
قال المهلب : أما دخوله عليه السلام مرّة مِن أعلى مكة ومرّة مِن أسفلها ، فإنما فَعله ليُعَلِّم الناس السَّعة في ذلك ، وأن ما يمكن لهم منه فمُجزئ عنهم ، والله أعلم .
قال ابن بطال : ألاَ تَرى أن عُروة كان يفعل ذلك ؟ . اهـ .

4= " الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ " :
قال القاضي عياض : الثنية هي الطريق في الجبل .
قال النووي : وَأَصْل الثَّنِيَّة : الطَّرِيق بَيْن جَبَلَيْنِ .
وقال النووي في شرح حديث ابن عمر : قَوْله : " الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ " هِيَ بِالْمَدِّ ، وَيُقَال لَهَا الْبَطْحَاء وَالأَبْطَح ، وَهِيَ بِجَنْبِ الْمُحَصَّب ، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة يَنْحَدِر مِنْهَا إِلَى مَقَابِر مَكَّة . اهـ .

5= " وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " تقدّم قول ابن الأثير : الثَّنيَّة السُّفلى ما يَلِي باب العُمْرة .
وفِعله صلى الله عليه وسلم ذلك قيل : إنه وقع اتِّفاقا . وقيل : لأنه أسمح في الخروج ، كما سبق .

و " قِيلَ : إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ ﷺ هَذِهِ الْمُخَالَفَة فِي طَرِيقه دَاخِلا وَخَارِجًا تَفَاؤُلا بِتَغَيُّرِ الْحَال إِلَى أَكْمَل مِنْهُ ، كَمَا فَعَلَ فِي الْعِيد ، وَلِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ ، وَلِيَتَبَرَّك بِهِ أَهْلهمَا . قاله النووي .
وقال العيني : وقيل : لِيِتَبَرّك به كل مَن في طريقته ويدعو لهم . وقيل : ليغيظ المنافقين بظهور الدِّين وعِزّ الإسلام . وقيل : ليُري الّسعة في ذلك . وقيل : فَعَله تفاؤلا بتغير الأحوال إلى أكمل منه ، كما فعل في العيد ، وليشهد له الطريقان . اهـ .

6 = هل يَتقَصّد الحاج خاصة الْمَشَقَّـة طَلبًا لِزيادة الأجر ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ : " الثَّوَابُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ " لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ عَلَى الإِطْلاق ... وَلَوْ قِيلَ : " الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ مَنْفَعَةِ الْعَمَلِ وَفَائِدَتِهِ" ، لَكَانَ صَحِيحًا .
وقال : قَدْ يَكُونُ الْعَمَلُ الْفَاضِلُ مُشِقًّا ، فَفَضْلُهُ لِمَعْنَى غَيْرِ مَشَقَّتِهِ ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ مَعَ الْمَشَقَّةِ يَزِيدُ ثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ ، فَيَزْدَادُ الثَّوَابُ بِالْمَشَقَّةِ ، كَمَا أَنَّ مَنْ كَانَ بُعْدُهُ عَنْ الْبَيْتِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَكْثَرَ : يَكُونُ أَجْرُهُ أَعْظَمَ مِنْ الْقَرِيبِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فِي الْعُمْرَةِ : " أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِك "؛ لأَنَّ الأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ فِي بُعْدِ الْمَسَافَةِ ، وَبِالْبُعْدِ يَكْثُرُ النَّصَبُ، فَيَكْثُرُ الأَجْرُ، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ ... فَكَثِيرًا مَا يَكْثُرُ الثَّوَابُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ ، لا لأَنَّ التَّعَبَ وَالْمَشَقَّةَ مَقْصُودٌ مِنْ الْعَمَلِ ؛ وَلَكِنْ لأَنَّ الْعَمَلَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ . اهـ .

وأمّا قوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها : وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ - قَالَ – نَفَقَتِكِ . رواه البخاري ومسلم . فهذا مما يأتي تَبَعًا لا تَقصّدا للمَشَقّة .
قال النووي : هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ وَالْفَضْلَ فِي الْعِبَادَةِ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ ، وَالْمُرَادُ النَّصَبُ الَّذِي لَا يَذُمُّهُ الشَّرْعُ وَكَذَا النَّفَقَةُ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضِمْنًا وتَبَعًا

والله تعالى أعلم .

شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم دخول النساء للغرف الصوتية المختلطة وتبادلهنَّ الحديث مع الرجال ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 02-09-2014 12:39 AM
كيف أستطيع الحُكم على صِحة الحديث إذا اختلفت الآراء حول درجة الحديث ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 06-11-2012 09:02 PM
ما حكم دخول النساء للغرف الصوتية المختلطة وتبادلهنَّ الحديث مع الرجال ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 04-10-2012 10:53 AM
سؤال عن الفرق بين درجات الحديث ، وعن كيفية التعرف على الحديث المكذوب عبق قسـم السنـة النبويـة 0 15-03-2010 10:49 PM
الحديث الـ 226 في دخول مكة مِن غير إحرام راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 06:29 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى