لي أحد الأصدقاء يتاجر بالحيوانات (تكرم) ولديه ثعابين (سامه) وغير (سامه) وهو يبيع الثعابين الغير (سامه) على الحدائق والمنتزهات وحديقة الحيوانات وبعض طلاب الجامعات لتقديم بحوث عليها ويأخذ مقابلها ثمن . وهو يسأل يا شيخ هل بيعها محرم ..
لذا آمل من الله ثم منكم إفادتنا حول هذا ؟؟
ولكم الدعاء والشكر..
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حـرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه .
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر ، والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه ، وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا : وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه . انتهى .
فلا يجوز بيع ما حُـرِّم أكله إلا إذا كانت منفعته مُباحَة ، مثل كلاب الصيد والصقور ونحوها .
أما الثعابين فليس فيها منفعة ولا مصلحة .
بل السام منها فيه مضرّة .
فالذي يظهر أن بيعها لا يجوز .
واقتناؤها نوع من العبث .
والله تعالى أعلى وأعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد