|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
هل هنا دليل على حرمة الضرب على الخد أو اللطم
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 09:11 PM
سؤال في لطم الخد
أريد أن أعرف هل هنا دليل على حرمة الضرب على الخد أو اللطم ؟ أقصد للغير مثلا أن يضرب المدرس التلميذ أو الأب ابنه وهكذا .
وجزاكم الله خيرا .

الجواب : نعم .
ولا يجوز الضرب على الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا قاتَل أحدكم فليجتنب الوجْـه . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه . وفي رواية له : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه .
وهذا يُبيِّن معنى قوله : " إذا قاتَل " وهو يعني إذا ضرب ، كما في الرواية الثانية . ويعني إذا دافَعَ . وأما حُكم الضرب فـ " ظاهره التحريم " كما قال ابن حجر رحمه الله .
وأما فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام ، وهو ما جاء في قوله تعالى : (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا) فالجواب عنه من خمسة أوجُـه :
الوجه الأول : معناه ضَرَبَتْ وجهها . قال ابن عباس : لَطَمَتْ ، وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يَستهوله . أفاده ابن عطية .
والوجه الثاني : أن هذا الفعل للتعجّب، قال سفيان والسدي ومجاهد : معناه ضربت بِكَفِّها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن، وقال البغوي : أي ضَرَبَتْ وَجْهها تَعجُّباً . وقال ابن كثير : جَرَتْ به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب .
والوجه الثالث : أنه ضرب خفيف، فقيل : إنها ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً . ومعلوم أن مَنْ ضَرَب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام .
والوجه الرابع : أنه هو لو صحّ أنه من ضَرْب الوجه فهو مِن شَرْع مَن قَبْلَنا . وقد جاء شرعنا بخلافـه .
الوجه الخامس : أن المنهي عنه ضَرْب الإنسان وجْه غيره ، وهذا من ضرب النفس .
كما أن هذا النهي مُختَص بما إذا ضَرَب المسلم أخاه المسلم ، حيث جاء التعبير عنه في الحديث بـ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه " .
أي أن هذا لا يشمل الكافر وخاصة في الْحَرْب . كما أنه لا يشمل الدواب ، وإن كان يُنهى عن كَـيِّها في وجهها . أي عن الكوي في والوسم في وجوه الدواب .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|