|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
أريد شرح قاعدة : " الضرورات تُبيح المحظورات " وهل تشمل التعامل مع البنوك الربوية ؟
بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 11:33 PM
قاعدة فقهية : " الضرورات تبيح المحظورات "
التعامل مع البنوك الربوية محرم ولا يجوز التعامل معه إلا لضرورة ( بغض النظر عن نوع التعامل ( أسهم ، قرض ، بيع أقساط ، إيداع ، حوالة ، عمل ، .... إلخ )) أرجو من الشيخ عبد الرحمن - وفقه الله - توضيح هذه المسألة إن احتاجت إلى توضيح .

الجواب :
بارك الله فيك
أولاً : لا بد من تحرير المسألة. ما هي الضرورة ؟ وهل هي مُطلقة ؟ أما الضرورة فضابطها أن يخاف الإنسان على نفسه أو على أهله وماله . والضرورة المتعلقة بالنفس أن يخاف الإنسان على نفسه من الهلاك .
ثم إن الضرورة ليست مُطلقة بل تُقدّر بقدرها .
والمتأمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يرد الإذن بإباحة التعامل بالربا حال الضرورة .
فالله عز وجل لما ذكر المحرمات كالميتة والخنزير قال في الاستثناء : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . والمرابي باغ وعاد ! إذا تعامل بالربا
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حوصر في الشعب ثلاث سنوات حتى أكل أصحابه الجلود اليابسة بل أكلوا أوراق الأشجار من الجوع ، ولم يأذن لهم بالربا.
بل كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار ، كما قالت عائشة رضي الله عنها - والحديث متفق عليه - ومع ذلك لم يأذن بالربا لا لأهله ولا لغيرهم
ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .
ومع شدة حاجة الناس آنذاك إلا أنه لم يؤذن لهم في التعامل بالربا ، وقد مسّهم الجوع حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه : لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديداً . رواه مسلم .
وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه ، فجاء يوماً بشيء ، فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ، فلقيني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه . رواه البخاري .
وروى الإمام مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لَبَنًا فأعجبه ، فسأل الذي سَقاه : مِن أين هذا اللبن ؟ فأخبره أنه وَرَد على ماء قد سَمّاه فإذا نَعَم مِن نَعَم الصدقة ، وهم يَسقُون ، فَحَلَبُوا لي مِن ألبانها ، فجعلته في سقائي ؛ فهو هذا ! فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه .
وسبق :
ما حكم العقود الفاسدة في ديار الكافرين ؟ والتعامل بالمعاملات الفاسدة مع الكافر المحارب
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=739
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|