|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
هل إصابة الملابس بالمَـني أو دم الحيض يؤثّـر على طهارة الثياب ؟
بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 09:35 PM
شيخي بالنسبه للرجل ما حكم وجود المني الخارج من ذكر الرجل في ملابس الرجال هل هو نجس ام طاهر اي هل لا يجوز الصلاه به وايضا بانسبه للمذي والمذي
وبالنسبه للمرأه ما حكم وجود الافرازات التي تنزل منها في ملابسها سواء كانت افرازات تجيب الاغستال او لاتجيب الاغتسال هل يجوز انت تصلي بتلك الملابس
وهل دم الحصيض علي الملابس يجوز به الصلاه بعد الاغتسال من الحصيض
ارجووووووووك يا شيخي جوبني علي تلك الاسئله الذي لا أجد احد يجاوبني عليها وجزاك الله خير أن شاء الله

الجواب
وجزاك الله خيرا
المني طاهر على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وأثر المني في ثوبه .
قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيتني أفركه مِن ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فَرْكًا فيصلي فيه . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم .
وفي رواية البخاري : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بُقع الماء لَفِي ثَوبه .
فالمني طاهر ، ولا يجب غسله ، لكن إذا غسله أحد فلا يُنكر عليه .
والْمَذي نجس ، إلا أن نجاسته مُخفّفة .
بالنسبة للمرأة ، فما يكون معها هو رطوبة وليس مذيًا ، أي : أنه ليس بِنجس . قال ابن قتيبة في " أدب الكاتِب " : وكُلّ ذَكَر " يَمْذِي " وكُلّ أنثى " تَقْذِي " . اهـ .
وهو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : كل فَحْل يُمذِي . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
فالذي يكون مع المرأة هو رطوبة ، وهو طاهر ، ويجوز للمرأة أن تُصلّي في الملابس التي أصابتها الرطوبة .
وأما دم الحيض فهو نَجس بالإجماع ، ويجب غَسْل الملابس التي أصابها دم الحيض .
ولا يضرّ بقاء لون الدم بعد الغسل ، لقوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يُصِيب الثوب : حُتِّيه ثم اقْرصيه بالماء ، ثم انضحيه ، وصَلَّي فيه . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تَحُـتُّه ثم تَقرصه بالماء ، وتَنْضَحه ، وتُصلي فيه . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلاَّ ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرّك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
فائدة :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5649
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|