|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم التبني ؟ وما يتعلق به بعد الزواج .
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 12:51 AM
السؤال :
ما حكم التبني ؟ لقد تزوجت من فتاة تقيم بالمملكة العربية السعودية وهي متبناة من أحد أقاربها منذ زمن بعيد وتحمل اسمه . وعند شروعنا في الزواج عادت لبلدها حيث يسكن والدها الحقيقي .
وعقد لي والدي عقداً مع والدها الحقيقي. وعندما تم الزفاف عادت على إقامة قريبها الذي تبناها . وبعد شهور توفى والدها الحقيقي . ما الحكم على والدها وما هي كفارة هذا الفعل ؟
ماذا ولم أكن أفقه هذا الشيء أبداً إلى أن حضر أخي من أمريكا وقال لي : هذا الشيء يجب أن تستفتي فيه أحداً . أفتوني أفادكم الله. ما الحكم على قريبها ؟ كيف يكفر عن هذا الشيء إذا كان محرماً ؟

الجواب : الإسلام أبطل الـتَّـبَـنِّـي ، ولذا قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) .
وهذه المرأة هي لم تنتسب إلى غير أبيها برضاها – فيما يظهر – لأنه قد يكون لأمر مُعيّن ، أو لمشكلة ما ، أو لحالة طلاق ، فقد يلجأ بعض الناس إلى تسجيل ابنة زوجته – مثلاً – باسمه ، وتحمل اسمه في الأوراق الرسمية من أجل الدراسة أو غيرها ، وهذا ليس من التبنِّي بدليل أنه لما جاء وقت العقد عقد عليها والدها .
كما أن هذه المرأة ترِث والدها الذي مات . وليس لها حق في ميراث الرجل الآخر الذي سُجِّلت باسمه . وعليه أن يُسارع إلى تغيير نسبتها إليه خوفاً من وقوع إشكالات فيما يتعلق بميراثه ونحو ذلك .
وبالنسبة لزواجك منها فهو صحيح ولا إشكال فيه طالما أن والدها هو الذي عقد لك عليها . وليس على والدها شيء لأنه فيما يظهر لم يتبرأ منها ، بدليل أنه عقد لها .
وليس عليه كفارة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|