|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
القتل العمد وهل يعان على الدية
بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 07:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلال المدة الماضية تشاجر ابن جيراننا مع أحد الأطفال في الشارع وبعد أن زاد الشجار بينهما حتى وصل إلى الضرب ذهب ابن جيراننا إلى أبيه وهو يبكي ويشتكي من الطفل الذي ضربه
فذهب والد ابن جيراننا وهو غاضب وضرب الطفل ضرب مبرح حتى مات الطفل بين يديه من شدة الضرب عندها رفع أهل الطفل المتوفى قضية على الأب وطالبوه بمائة ألف دينار فدية عن الطفل المتوفى عندها
قامت عائلة الأب المعتدي بطلب المساعدة المالية من الجيران والأقارب فهل يجوز المساعدة المالية في هذه الحالة من أجل ذلك الأب المعتدي ؟

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله السلامة والعافية . مثل هذا الشخص المعتدي ، يُعتبر قتله قَتْل عمد ، فإن العلماء يَنصّون على أنه إذا كَرَّر الضرب فمات تحت يده أنه قَتْل عَمْد .
ولا يُعَان مِن أجل أن يتحمّل الدية ، وأن يَذوق وبَال أمْرِه ، ويَمَسّه الضرّ ، حتى لا يُكرر فِعلته . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|