|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
لي دينا على رجل فقير وهو مدين لآخرين هل يجوز أترك الدين من باب الزكاة؟
بتاريخ : 04-04-2010 الساعة : 06:01 PM
السلام عليكم
س: لي مبلغ من المال دينا على رجل مسلم وحاله فقيرة وهو مدين لآخرين غيري وحاله أنه يحتاج للمال وهو من الذين وقع عليهم ظلم من أهل البدع في قريتنا ويحتاج إلى الشد من أزره، فهل يجوز أن أترك له الدين من باب الزكاة عليه أو أترك له المال يشتري به طعاما لأسرته من باب كفارة اليمين حيث حلفت أيمانا ولم أكفر عنها؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجزئ ذلك عن الزكاة الواجبة ؛ لأنه لا بُدّ من النية في الزكاة ، وتكون قبل إخراجها ، وليس بعده .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|