|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يصحّ تحريم ابنة الأب من الرضاع من زوجة أخرى بالرغم من عدم الالتقاء على ثدي واحد؟
بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 10:29 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وجعل كل ما تقوم به في ميزان حسناتك وجدت هذه الفتوى في جريدة
تسأل ....فتقول : هل حرمة الزواج بسبب الرضاع تتعلق بالأم أو الأب.. أم بالاثنين معا. حيث إنني رضعت من زوجة عمي أكثر من 5 رضعات مشبعات ثم تزوج عمي بأخرى وأنجب منها بنتا فهل يجوز لي الزواج من هذه البنت؟
** يجيب الشيخ :
الحرمة تتعلق بالأم والأب فمتى رضع الطفل أو الطفلة في مدة الحولين من امرأة صارت له إما من الرضاع وكذلك زوجها صار والده من الرضاع فكل أولاده من امرأته الحالية أو التي تزوج بها بعد ذلك يكونون أخوة من الرضاع ففي المادة 376 من قانون الأحوال الشخصية ما يلي : كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أم أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه لها سواء وطأها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم مع هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل رضاعه أو بعد ولأولاد الرجل المولدين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة. وبناء عليه نقول للسائل الكريم : إنك قد رضعت من زوجة عمك خمس رضعات في مدة الحولين يكون اللبن قد نزل للأم بسبب وطئه فهو والدك من الرضاع وزواجك من بنت المرأة الأخرى التي تزوجها حرام وباطل لأنها أختك من الرضاع.
وسؤالي هل ما جاء فى الجواب صحيح من تحريم ابنة الأب من الرضاع من زوجة أخرى بالرغم من عدم الالتقاء على ثدي واحد؟أم أنه مذهب لبعض الفقهاء؟
أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
نعم ، هذا صحيح ؛ لأن اللبن إنما نَتَج عن وطء الزوج ، والفقهاء يقولون : اللبن لَبَن الفَحْل .
وإذا حصل الرضاع الصحيح – خَمْس رضعات مُشبعات – في زمن الرضاع ، فإن الأم المرضع تكون أمًّا للذي ارتضع منها ، ويكون زوجها أبًا له . ويكون أبناء المرأة إخوة له ، وبناتها أخوات له ، وكذلك أولاد الزوج ، بِغضّ النظر عما كان مِن نفس الأم أو مِن نفس الأب ، أو كانوا قبله ، أو جاءوا بعده .
بل نصّ الفقهاء لو أن لِرجل أربع نساء فأرضعته كل واحدة منهن حتى بلغ خمس رضعات ، فإنه يكون ابنا للزوج ! ولا تكن واحدة منهن أمًّـا له ، لعدم اكتمال الرضعات في حقِّها .
والعكس : لو رَضَع شخص من امرأة ثم توفي زوجها ، وأكملت الرضاع بِلَبَن زوج آخر صارت أمًّا له ، ولم يكن أيًّـا من الزوجين أبا له ! لعدم اكتمال الرضعات مِن لبَن أيًّـا منهما .
وهذه مَحلّ خِلاف . بِخلاف المسألة الأولى .
واخْتُلِف فيما لو أرضعت بنات رجل واحد رضيعا ، هل يكون ابْـنًا لأبيهنّ ! مع أنهنّ لا يكن أمّهات له .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|