|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
إذا حضرَ رجلٌ لصلاة الجُمعة وكانت الخُطبة بغير اللغة العربية فكيف تكون صلاته ؟
بتاريخ : 08-10-2012 الساعة : 01:16 AM
السؤال
س1- رجل مسافر في بلاد أجنبية وأتى وقت صلاة الجمعة والخطبة ليست بكلام عربي فهل يحضر الخطبة أم ينتظر الصلاة وإن تركها -الخطبة- فهل عليه إثم أم لم تحسب له صلاة الجمعة ؟
س2- رجل مسافر في بلاد أجنبية وأتى وقت صلاة الجمعة وكانت الخطبة بكلام غير العربي أي لا يفهم وحضر معهم الصلاة فقط فهل يصلي جمعة ركعتين أم يصلي ظهرا 4 ركعات ؟

الجواب :
المسافِر لا تَجب عليه صلاة الجمعة .
وذَكَر ابن قُدامة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً ، وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .
وَقَدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يُقِيمُونَ بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِسِجِسْتَانَ السِّنِينَ .
لا يُجَمِّعُونَ وَلا يُشَرِّقُونَ . وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ بِكَابُلَ ، يَقْصُرُ الصَّلاةَ ، وَلا يُجَمِّعُ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ . [ وذَكَر أن معنى لا يُشرِّقُون : أي لا يُصلُّون عِيدًا ] .
قال : وَأَقَامَ أَنَسٌ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ لا يُجَمِّعُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مَعَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ ، فَلا يُسَوَّغُ مُخَالَفَتُهُ .
وقال ابن قدامة : وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإن رسول الله كان يُسافِر أسفارا كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عُمَر سوى عمرة حجته ، وحجّ حجة الوداع ومعه ألوف مؤلّفة ، وغزا أكثر من عشرين غزاة ، ولم يَنقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا ، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين كسائر الأيام . اهـ .
والمسافر إذا حضر صلاة الجمعة لَزِمه ما يلزم مَن حضرها مِن أهل البلد ، فيُنصِت لها ، وإن كانت بِغير لُغته .
وإذا حضر الخطبة وكانت بِلُغة أخرى وصلّى مع الإمام فهي له جُمعة ، ولا يُصلّيها ظُهْرا ، إلاّ إذا صلّى وحده أو مع رُفقته دون حضور الجمعة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|