|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
زوجته سقط حملها في الشهر التاسع فماذا عليه أن يفعل ؟
بتاريخ : 23-12-2013 الساعة : 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ
لقد أسقطت زوجتي حملها في الشهر التاسع قبل ولادته الطبيعية بفترة بسيطة حيث تبين عند مراجعة الطبيب أن الجنين قد مات
المهم أنني دفنت الجنين في إحدى المقابر ولكني لم أطلق عليه اسم فهل هذا تصرف صحيح وإن كنت مخطئ فما الصواب للتصحيح؟؟
أفيدونا أفادكم الله

الجواب :
عوّضك الله خيرا .
إذا مات الجنين بعد مُضيّ أربعة أشهر فَلَه حُكم المولود ، فَيُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : السِّقْط يُصَلّي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وصححه الألباني والأرنؤوط .
وتُشرع تسميته والعقيقة عنه ؛ لأنه في حُكم المولود ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
قال الخرقي : والسقط إذا وُلد لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه ، وإن لم يتبين أذَكَر هو أم أنثى سُمِّي اسْمًا يَصْلُح للذَّكَر والأنثى .
قال ابن قدامة : السِّقْط : الولد تضعه المرأة ميتا ، أو لغير تمام ، فأما إن خَرَج حَيا واسْتَهَلّ ، فإنه يُغَسَّل ويُصَلِّى عليه ، بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهلّ صُلِّي عليه .
وإن لم يَسْتَهِلّ ، فقال أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه .
وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته وُلِد مَيتا .
وقال الحسن ، وإبراهيم ، والحكم وحماد ، ومالك ، والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يُصَلَّى عليه حتى يَسْتَهِلّ .
ولنا ، ما رَوى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والسِّقْط يُصَلَّى عليه " رواه أبو داود والترمذي ، وفي لفظ رواية الترمذي : " والطفل يُصَلَّى عليه " ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وذَكَره أحمد واحتجّ به ، وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : " ما أحد أحق أن يُصَلَّى عليه مِن الطفل " ، ولأنه نَسَمَة نُفِخ فيه الروح فَيُصَلَّى عليه كالْمُسْتَهِلّ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق ، أنه يُنفخ فيه الروح لأربعة أشهر ...
فأما من لم يأت له أربعة أشهر ، فإنه لا يُغَسَّل ، ولا يُصَلَّى عليه ، ويُلَفّ في خِرقة ، ويُدْفَن .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا كان السقط قد نُفِخَتْ فيه الروح ، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عليه ، ويُدْفَن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بَيْن مُسْلِمَين ، أو بَيْن وَالِدَين أحدهما مُسْلِم ، أما إن كان السقط من وَالِدَين كَافرين فإنه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه بل يدفن في ثيابه ، أو في لفافة في أرض مجهولة . اهـ .
وسبق :
زوجتى أسقطت جنين فى شهره الثالث فهل يجب تسميته والعقيقة عنه؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9257
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|