|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــوم
يصوم أربعة أيّام كلّ أسبوع فهل يُكمل الصيام بعد النصف مِن شعبان ؟
بتاريخ : 09-04-2015 الساعة : 09:30 PM
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركالته
حيّاكم الله شيخنا و بارك الله فيكم
سائل يسأل شيخنا الفاضل عن حكم مواصلة الصوم بالنصف الثاني من شعبان إن كان صام النصف الأول على هذا النَسَق في النصف الأول من شعبان
أحد - أثنين - أربعاء- خميس
يصوم أربعة أيام من كلّ أسبوع ,, فهل له أن يُكمل هذا النسق بالنصف الثاني
أم يبقى فقط على صيام الاثنين و الخميس
و جزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وحيّاك الله .
نعم ، له أن يُكمِل صيامه على هذا الـنَّسَق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تقدموا رمضان بِصَوم يوم ولا يومين ، إلاَّ رجل كان يصوم صوما فليصمه . رواه البخاري ومسلم .
لفظه عند البخاري : لا يتقدمن أحدكم رمضان بِصَوم يوم أو يومين إلاَّ أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم .
وأما حديث : " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا " ، فهو حديث ضعيف ؛ لأنه مِن رواية العلاء بن عبد الرحمن .
قال يحيى بن معين : ليس بذاك ، لم يزل الناس يتوقون حديثه .
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ليس حديثه بحجة .
وقال أبو زرعة : ليس هو بأقوى ما يكون .
وقال أبو حاتم : صالح روى عنه الثقات ، ولكنه أنكر من حديثه أشياء .
وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال أبو أحمد بن عدي : وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات ، وما أرى به بأسا .
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . ذَكَره ذلك المزيّ .
وقال ابن حجر : صدوق ربما وَهِم .
وفي " نصْب الراية " : قال النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء . وروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، قال : وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ، ولم يُحَدِّثني به ، وكان يتوقَّاه . قال أحمد : والعلاء ثقة لا يُنْكَر مِن حديثه إلاَّ هذا . اهـ .
وقال ابن حجر في " البلوغ " : رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَد . اهـ .
وقال في " التهذيب " في ترجمة العلاء : أنكروا على العلاء صيام شعبان ، يعني : حديث : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " . اهـ .
فهذا الحديث مِما خالَف فيه العلاء ، وهو مُخالِف لِمَا ثبت في الصحيحين .
وفي الصحيحين أيضا من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ : هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ .
قال النووي : قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب : المراد بالسرر آخر الشهر ، سُمِّيت بذلك لاستسرار القمر فيها . قال القاضي : قال أبو عبيد وأهل اللغة : السرر آخر الشهر .
وهو مُخالِف لِمَا في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَقَدَّمُوا رمضان بِصوم يوم ولا يومين ، إلاَّ رجل كان يصوم صوما فليصمه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|