راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي لدى والدة تسال هل تعطى زكاة لأبى وأخى وأبى متقاعد ويستلم راتب0
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 04:12 PM

لدي والدة حفظها الله تعالى تسأل عن زكاة مالها هل تستطيع أن تعطيه لأبي وأخي مع العلم أن أبي عسكري متقاعد ويستلم راتب يقارب 7 آلاف ريال ولله الحمد مع العلم أنه متورق من أحد البنوك وعليه ديون لأحد أقاربه ويصرف على أسرة مكونه من 7 أفراد ويسكن بإيجار . وأخي يعمل مدرس وراتبه 7 آلاف وعليه أقساط 2200 ريال لمدة 5 سنوات ويسكن بإيجار وهو متزوج ولديه بنت الله يحفظها .
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عن المسلمين خيرا .



الجواب :

وجزاك الله خيرا

يجوز للمرأة أن تُعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مُستحِقّا ، وأن تتصدّق عليه إذا كان مُحتاجا ، فقد روى البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو مِن حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .

ويجوز أن يُقضى الدّين من الزكاة .

وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة :
أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرًا ؟

فأجابت : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره ؛ لعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية .

وأما بالنسبة لأخيك فالذي يظهر أنه ليس مُستحِقّا للزكاة ، فلا يُعطى منها .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(دع الأيام تفعل ما تشاء) هل هي للشافعي ؟ وهل فيها محظور شرعي ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 18-10-2012 02:10 PM
رجل ديوث يقوم ببيع زوجاته إلى أناس ويستلم الثمن *المتفائله* إرشـاد المـرأة 0 28-09-2012 04:43 AM
هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال .. ؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية .. ؟ عبق إرشــاد الـصــوم 0 05-03-2010 02:03 AM
متى يبدأ وقت زكاة الفِطر ومتى ينتهي وهل يجوز إخراجها نقودا ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 26-02-2010 12:42 PM
هل يجوز للام ان تعطي بناتهااا من زكاة ذهبها؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-02-2010 09:27 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى