محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الشـبـاب
افتراضي ما حكم زواج الرجل بِمن زنا بها ؟
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 07:35 AM

...

رجل تزوج بأمرأة قد وقع بينه وبينها جريمة زنا والعياذ بالله
وقدم على الزواج اعترافا بالخطئ الذى وقع وقد تابا الاثنان توبة وندما على ما فعلا فهل هذا الزواج يرضى الله تعالى او كما ذكر سبحانه ان لا ينكح الزانيه الا زانى ونحن يا شيخ لا نفهم الاية
فماذا عن شرع الله فى تلك الحاله لان الزوج علم من بعض الناس ان هذا الزواج باطل فما رأيكم فى ذلك ؟
وجزاكم الله خيـــراً ووفقكم الله وسدد خطاكم


الجواب :

طالما أنه وقع منهما الزنا ثم تابا واستترا بالزواج فالزواج صحيح . والإسلام يتشوّف للستر ، ولا يتطلّع إلى الفضيحة .

وأما الآية التي أشرت إليها - حفظك الله - فقد قال فيها ابن القيم رحمه الله : ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء ، وهي مشتملة على خبر وتحريم ، ولم يأت من ادّعى نسخها بحجة ألبتة ...

فإن قيل : فما وجه الآية ؟

قيل : وجهها - والله أعلم - أن المتزوج أُمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة ، والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه ، والإباحة قد عُلّقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به .

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه . فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يَرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله .وإن التزمه وخالفه ونكح ما حُـرّم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا .

فظهر معنى قوله : ( لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) وتبيَّن غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة .

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصَرِيحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل ، فإن الله سبحانه حَرّم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغيّ ، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ، ولهذا إذا بالغوا في سبّ الرجل قالوا : زوج قحبة ! فحرّم الله على المسلم أن يكون كذلك ، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية ، والله الموفق . انتهى كلامه رحمه الله .

فهذا إذا تزوّج الرجل بامرأة زانية بغيّ عُرفت بذلك . أما من تاب ، فإن التوبة تجبّ وتهدم ما قبلها .

وسبق التفصيل أكثر هنا :
ما صحة فتوى تُنسب لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل عورة الرجل أمام الرجل كعورة المرأة أمام المرأة ؟ *المتفائله* إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 02-03-2010 10:45 PM
هل يجوز زواج المرأة السنية من الرجل الشيعي؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 11-02-2010 09:27 PM
ماحكم زواج المتعة...؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:14 PM
زواج المسيار محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:12 PM
الزواج العرفي. زواج المسيار. زواج المتعة محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:10 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى