|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل هناك حدود لرفع سعر السلعة المراد بيعها ؟؟
بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 09:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على جهودكم
هل هناك حدود لرفع سعر السلعة المراد بيعها ؟؟
أحسن الله إليكم

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُفصِّل العلماء في المسألة ، ويُفرِّقُون بين أن تكون السلعة ضرورية أو كمالية أو حاجِية .
كما أنهم يُفرِّقون بين أن تكون السلعة في البلد أو مُحتَكَرَة عند تاجر واحد .
ويُفرِّقُون أيضا بين أن يكسب التاجر على الناس جميعا ، وبين أن يستغلّ جَهل وغَرر مَن لا يعرف السعر ، فيرفع على بعض الناس دُون بعض .
فإذا ما فعل ذلك التاجر ، فللمشتري أن ردّ السلعة بِدعوى الغبن .
وقد ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخبازين فقال : فهؤلاء لو مُكِّنُوا أن يشتروا حنطة الناس الْمَجْلُوبَة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما .
وقَرّر أنه " يُسَعَّر عليهم الدقيق والحنطة ؛ فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلاَّ بِثمن الْمِثْل ، بحيث يربحون الربح بالمعروف مِن غير إضرار بهم ولا بالناس " .
وقال : وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين :
إحداهما : إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك . وهل يمنع النقصان ؟ على قولين لهم ...
قال : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي : الذي يُؤمر مَن حَطّ عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس ؛ فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بِحَطّ السعر أُمِروا باللحاق بسعر الجمهور ؛ لأن المراعى حال الجمهور ، وبه تُقَوّم المبيعات .
والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير : أن لا يُحَدّ لأهل السوق حَدّ لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب ، فهذا مَنَع منه جمهور العلماء ، حتى مالك نفسه في المشهور عنه .
وقَرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية " أن الناس مُسَلَّطُون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بِغير طِيب أنفسهم " . اهـ .
وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة ؟
فأجاب رحمه الله :
الربح ليس له حدّ ، فإنه مِن رِزق الله عز وجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان ، فأحيانا يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر ؛ يكون قد اشترى الشيء بِزمن فيه الرُّخْص ثم ترتفع الأسعار فَيَرْبَح كثيرا ، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس ، قد يشتريها في زمن الغلاء وتَرْخُص رخصًا كثيرا ؛ فلا حَدّ للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه .
نعم . لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها ورَبِح على الناس كثيرًا فإنه لا يَحِلّ له ذلك ؛ لأن هذا يُشبه بيع المضطر يعني البيع على المضطر ، لأن الناس إذا تعلَّقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا عند شخص معين فإنه في حاجة للشراء منه ، وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ، ومثل هذا يجوز التسعير عليه ، وأن تتدخل الحكومة أو ولاة الأمر فيضربون له ربحًا مُناسبا لا يضره نقصه ، ويمنعونه من الربح الزائد الذي يَضرّ غيره . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|