|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما الحكم إذا نويت قطع العمل في أثناء تأديته؟
بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 12:55 AM
شيخنا الفاضل :
قد يكون العنوان غير واضح المقصود منه لكن بالمثال يتضح المقال .
مثلا : إذا كنت أتوضأ وقبل نهاية الوضوء نويت قطع الوضوء ... ومثله في الصلاة ... وغيرها من العبادات
هل والحالة هذه ينقطع الوضوء وتنقطع الصلاة ؟؟
وجزيتم خيرا .

الجواب:
وجزاك الله خيرا .
المسألة مَحَلّ خِلاف بين أهل العلم .
والذي يَظهر أن العِبَادة لا تَقَع بِمُجرَّد النِّـيَّـة ، بل لا بُدّ فيها مِن العَمَل الْمُصاحِب للنِّـيَّـة .
فلو شَرَع المسلم في الوضوء ثم نَوى قَطْع الوضوء ، ثم أتّم وضوءه ، فالوضوء حينئذ صحيح .
وكذلك لو شَرَع في الصَّلاة ثم نوى قطعها ، ثم أتمّها ، فصلاته صحيحة .
وكذلك الصِّيَام ، وإن قال بعض أهل العِلْم بأن الصِّيَام يبطل بمجرّد نِيَّة قطع الصيام .
لأنهم يتَّفِقُون لو نَوى شخص أن يُجامِع في نهار رمضان ، ولو فَعَل مُقدِّمَات الْجِمَاع لم يُبطل صومه ، ولا تلزمه كفّارة .
وإن كان مِن تَمَام العِبادَة وكَمَالها استصحاب النية دون رفعها ودُون قَطْعها .
قال الإمام القرطبي في تفسيره :
ومِن تَمام الصَّوم اسْتِصْحَاب النية دون رَفْعِها ، فإن رَفَعَها في بعض النهار ونَوى الفطر إلاَّ أنه لم يأكل ولم يشرب ، فَجَعَلَه في " الْمُدَوَّنَة " مُفْطِرًا ، وعَليه القضاء . وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه . قال : ولا يُخْرِجه مِن الصَّوم إلاَّ الإفطار بِالفِعْل وليس بِالـنِّـيَّـة . وقال سحنون : إنّمَا يُكَفِّر مَن بَـيَّـت الفِطْر ، فأمَّا مَن نَواه في نَهَارِه فلا يَضُرُّه ، وإنما يَقضي استحسانا . قلت : هذا حَسَن . اهـ .
وسَمِعْتُ مَرّة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يُقَرِّر أنَّ مَن تَلَبَّس بِعِبَادَة لا يَجُوز أن يُحْكَم بِبُطْلان عِبَادَته إلاّ بِيقِين .
وعَلَّل ذلك بأن اليقين لا يَزُول بالشَّك ، وهو قَد دَخَل في عِبادَته بِيقين ، فلا يَزول هذا اليقين إلاَّ بِيقِين .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|