|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
يرغب في كفالة ابناء زوجته الايتام ماهى الطريقة المثلي لوصول الصدقة لمستحقيها ؟
بتاريخ : 04-04-2010 الساعة : 06:38 PM
شيخنا الفاضل أحسن الله إليك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين
أحد الأعضاء يسأل عن حكم
س1 /يقول أن له قريب توفي وله زوجه وأبناء ثم تزوجت أرملته برجل آخر ، والرجل متزوج ولديه أبناء وأصبح يعتبر الأيتام ( أبناء زوجته ) مثل أبناءه من كل النواحي ، ويرغب بكفالة الأيتام فقط دون غيرهم ويجد حرجا في الإفصاح عن ذلك لكي لا يعتبر ذلك حث على التفرقة في المعاملة بين أبناء الرجل وأبناء زوجته الأيتام ، فما هي الطريقة المثلي لضمان وصول الصدقة لمستحقيها وأنه بإذن الله مأجور في عمله . لأنه متردد كثيرا ؟

الجواب:
وأحسن الله إليك .
هل المقصود أن السائل هو الذي يرغب في كفالة أولاد قريبه ؟ أو أن زوج أمهم هو الذي يُريد كفالتهم ؟
وعلى كُلّ فإن كان السائل هو الذي يُريد كفالة الأيتام ، فيُمكنه ذلك عن طريق الإيعاز إلى قريبة له تُكلِّم أم الأيتام ، فتوصل لها الفكرة ، مع الحرص على أن لا يصل الكلام إلى الزوج لئلا تتغير معاملته للأيتام .
وبالله التوفيق .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|