|
|
المنتدى :
قسم أراشيف الفتاوى المكررة
ما حكم قطع القارئ لقراءة القرآن ليُجيبَ عن سؤال أو يردَّ السلام ؟
بتاريخ : 21-10-2012 الساعة : 10:26 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي فضيلتكم في من إذا كان يقرأ القرآن لا يقطع قراءته نهائياً فيسلم عليه ولا يرد السلام يسأل عن أمر معين ضروري ولا يجيب عليه وعندما سأل عن سبب فعله أجاب معللاً أنه لا يصح قطع قراءة القرآن لأي سبب كان وأن عدم قطع التلاوة مقدمة على رد السلام .... إلى غير ذلك فما رأي فضيلتكم في فعله ؟؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أما السلام فلا بُدّ من الرد ، ولو بالإشارة مع ردّ السلام في نفسِه .
وأما عدم قطع قراءة القرآن فهذا مِن هدي السلف .
روى البخاري مِن طَريق نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ مَضَى .
وقال البيهقي في " شُعب الإيمان " : فَصْلٌ فِي كَرَاهِيَةِ قَطْعِ الْقُرْآنِ بِمُكَالَمَةِ النَّاسِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى آيَةٍ ، وَحَضَرَ كَلَامٌ فَقَدِ اسْتَقبَلَتْهُ الْآيَةُ الَّتِي بَلَغَهَا وَالْكَلَامُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْثِرَ كَلَامَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .
وقال النووي : ومما يُعْتَنَى به ويَتأكد الأمر به : احترام القرآن مِن أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مُجْتَمِعين ؛ فمن ذلك : اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلاَّ كلاما يُضْطَر إليه ، وليمتثل قول الله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ... ومن ذلك العبث باليد وغيرها ، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى ، فلا يعبث بيديه ، ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|