|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
رجُل نذَر أن يُخرِج مالا لله ، فهل يصِحّ أن يجعله نفقةً لحجّ أمه وأخته ؟
بتاريخ : 03-01-2013 الساعة : 01:42 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل نذر نذرا لله تعالى أن يدفع نقودا لوجه الله .
فهل يجوز له صرف هذه النقود على أهله - الأم والأخت - لأداء فريضة الحج ؟
وأصلا هل هو مسؤول عن الأم والأخت ماليا بعد وفاة الأب مع العلم أن عندهم معاش من الحكومة
جزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يصحّ أن يجعل ما نَذَرَه لله في نفقة حجّ بعض أهله .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|