العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يجوز أن يطأ الرَّجُل امرأته في القُبُل مِن جهة الدُّبر ؟
قديم بتاريخ : 08-01-2013 الساعة : 04:49 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الجماع من الخلف دون الإيلاج في الدبر
وما حكم طاعة الزوج في هذا الوضع حيث أنه يرفض الجماع إلا بهذا الوضع متعذرا بأنه احتكاك دون إيلاج
وآسفة للغاية ولكنه سؤال مهم بالنسبة لي
جزاك الله الجنة ولا تنسني شيخنا الفاضل من الدعوات بأن يهدي الله زوجي عاجلا غير آجل




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وأسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد والتوفيق .

إذا لم يحصل إيلاج في الدُّبُر ، فلا بأس به ، ما لم يَجُرّ إلى محذور .

وسبق تفصيل أكثر هنا :
ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=304

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته بعد العقد وقبل إعلان النكاح ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 13-04-2016 01:19 AM
هل يجوز أن تُنكِر المرأة على الرَّجُل ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 12-07-2015 07:59 AM
هل يجوز أن يتزّوج الرَّجُل بالزَّانية إذا تابت وهل يجوز أن ينسب ولدها له ؟ نبض الدعوة قسم الأسرة المسلمة 0 13-02-2013 04:57 AM
رجل طلق امرأته وهي في فترة النفاس . هل يقع الطلاق ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 19-03-2010 05:50 PM
حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها محب السلف قسم الأسرة المسلمة 2 19-03-2010 12:45 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى