|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ما حكم بيع الكعك والعصير لِمَن يقيم حفل زواج فيه منكرات ؟
بتاريخ : 23-04-2013 الساعة : 11:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم شيخنا ويحفظكم ويعزكم في الدنيا والآخرة
شيخنا الحبيب ما حكم بيع الخبز والعصيرات والحلويات لمن سيقدمها في عرس يختلط فيه الرجال بالنساء ؟
ورضي الله عنكم شيخنا وأرضاكم وجعل الفردوس الأعلى مثواكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُكْرَه البيع إذا غَلَب على الظنّ أنه سيُستعمل في مثل ذلك ؛ لأنه مِن التعاون على الإثم والعُدوان؛ ولأن مِن باب السياسة الشرعية مَنْع البيع لِمَنْع مثل ذلك الاختلاط الْمُحرَّم .
قال الشيرازي الشافعي : ويُكْرَه بيع العنب ممن يَعصر الخمر ، والتمر ممن يَعمل النبيد ، وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به ؛ لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية ، فإن باع منه صح البيع ، لأنه قد لا يتخذ الخمر ، ولا يعصى الله تعالى بالسلاح . اهـ .
قال النووي في شرحه : قال أصحابنا : يُكْرَه بيع العصير لمن عُرِف باتخاذ الخمر ، والتمر لمن عُرِف باتخاذ النبيد ، والسلاح لمن عُرِف بالعصيان بالسلاح ، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصى بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|